قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك فرقًا بين الحيض و الاستحاضة، والاستحاضة تعد حدثاً أصغر، وتأخذ المستحاضةُ حكمَ الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها؛ فلا يسقط عنها الصلاة ولا الصيام، والاستحاضة هي نزول الدم باستمرار أو تقطع فى غير وقت الحيض أو النفاس وهو ليس دم حيض ولا دم نفاس.
وأضافت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: «ما حكم الصوم والصلاة فى الاستحاضة»، أنه يجوز لها قراءة القرآن ومس المصحف، وكذلك دخول المسجد والطواف بالكعبة المشرفة إذا أمنت التلويث، كما يجوز ممارسة العلاقة الزوجية من غير حرج عليها ولا على زوجها في ذلك.
وأشارت إلى أن المستحاضة تُطالبُ بحبس الدم ما أمكنها ذلك، وتتوضأ لوقت كل صلاة تصلي به ما شاءت من الفرائض والنوافل وفعل كل عبادة تحتاج إلى وضوء إن استطاعت ذلك من غير حرج، وإلا فلا ينتقض وضوؤها إلا بالحدث الخارج منها وفق العادة.
هل يجوز الصلاة في فترة الاستحاضة
من جهته، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أنه لا مانع شرعيًا في أداء المرأة في فترة الاستحاضة كل الشعائر الدينية على اعتبار أن الاستحاضة كالمرض وليست كدم الحيض.
وأضاف المفتي الأسبق خلال أحد الدروس الدينية، أن الاستحاضة عبارة عن نزيف أو مرض يجوز معه الطواف والصلاة والصوم وقراءة القرآن.
وقال كل ما على المرأة المصابة بالنزف أن تتطهر وتقيم كل العبادات فيجوز لها أن تطوف وتسعى بين الصفا والمروة وتؤدي الحج والعمرة كاملين.
وتابع: المستحاضة تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها: تستنجي، وتتحفض وتتوضأ، وتصلي على الفور فلا تؤخر صلاتها، وتفعل ذلك لكل صلاة، مع وجوب تغيير الحفاظة مع كل وضوء، ولا تصلي أكثر من فرض بذلك الوضوء، ويجوز لها أن تصلي ما شاءت من النوافل وتقرأ القرآن، ما لم ينتقض وضوؤها بناقض آخر، ولا تلتفت إلى ما ينزل إلى الدم الذي ينزل منها أثناء الصلاة لأنه لا ينقض الوضوء.
قراءة القرآن للمستحاضة
من جانبها، قالت دار الإفتاء: يجوز للمستحاضة قراءة القرآن؛ لأن الاستحاضة حدث أصغر، فلا تُسقطُ الصلاةَ ولا تَمنعُ صحتها؛ رخصة للضرورة، ولا تمنع الجماع، ولا تُحرِّم الصومَ فرضًا أو نفلًا، ولا قراءة القرآن، ولا مس المصحف، ولا دخول المسجد أو الطواف، والمستحاضة تُطالبُ بحبس الدم ما أمكنها ذلك، وتتوضأ لوقت كل صلاة على سبيل الوجوب عند الجمهور، وعلى سبيل الاستحباب كما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله.
هل نزول دم الاستحاضة أثناء الصلاة ينقض الوضوء
قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحيض: دَمُ جِبِلَّةٍ (طبيعي)، يخرج في وقت مخصوص من أقصى رحم المرأة.
وأضاف «فخر»، في تصريح له، أن النفاس: الدم الخارج عَقِب الولادة بعد فراغ الرحم من جميع الولد، أما الاستحاضة: فدَمُ عِلَّةٍ (مرض)، يخرج في غير أوقات الحيض والنفاس.
وأوضح «أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها: فتستنجي، وتتحفظ، وتتوضأ، وتصلي على الفور فلا تؤخر صلاتها، وتفعل ذلك لكل صلاة، مع وجوب تغيير الحفاظة مع كل وضوء، ولا تصلي أكثر من فرض بذلك الوضوء، ويجوز لها أن تصلي ما شاءت من النوافل وتقرأ القرآن، ما لم ينتقض وضوؤها بناقض آخر، ولا تلتفت إلى ما ينزل إلى الدم الذي ينزل منها أثناء الصلاة لأنه لا ينقض الوضوء.
الفرق بين الحائض والمستحاضة
الفرق بين الحائض والمستحاضة، فقد قسم الفقهاء النساء أقسام أربعة: «طاهر، وحائض، ومستحاضة، وذات الدم الفاسد»، فالطاهر ذات النقاء من الدم، والحائض من ترى دم الحيض في زمنه وبشروطه، والمستحاضة من ترى الدم بعد الحيض على صفة لا يكون حيضًا، وذات الفساد من الدم من يبتديها دم لا يكون حيضًا، كمن نزل منها الدم قبل بلوغ سن التاسعة من العمر، والتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة إنما هو يجاري عادة المرأة في زمن رؤيتها الدم ومدته، ثم بعلامات مميزة في ذات الدم.
وجاء وصف رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- دم الحيض في حديث فاطمة بنت حبيش الذي روته عائشة رضي الله عنها حيث قال لها: «دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ وَإِنَّ لَهُ رَائِحَةً، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَاغْتَسِلِي، وَصَلِّي»… وروى الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعًا: «دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ، وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ». وفي رواية: «دَمُ الْحَيْضِ لَا يَكُونُ إِلَّا أَسْوَدَ غَلِيظًا تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ، وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ رَقِيقٌ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ» اهـ بتصرف.
وورد في “المغني” لابن قدامة (1/ 227): وروى النسائي وأبو داود عن عائشة مرفوعًا: «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ»، وقال ابن عباس: “أما من رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة” -…وقال:- “والله لن ترى الدم الذي هو الدم بعد أيام حيضها إلا كغسالة ماء اللحم”، اهـ، وقد فسر الإمام النووي لون دم الحيض بأنه الأسود، وهو ما اشتدت حمرته فصار يميل إلى السواد، والقانئ وهو الذي اشتدت حمرته، وأنه ليس المراد بالأسود في الحديث الأسود الحالك، بل المراد ما تعلوه حمرة مجسدة كأنها سواد بسبب تراكم الحمرة.
ما هي الاستحاضة
الاستحاضة هي نزول الدم باستمرار أو تقطع فى غير وقت الحيض أو النفاس وهو ليس دم حيض ولا دم نفاس.
ما هو الحيض
ما هو الحيض دم جِبِلَّة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة -أي: من غير مرض- في أوقات مخصوصة، ولا يُعدُّ الدم الخارج حيضًا، إلا إن كان من رحم المرأة بغير سبب الولادة والمرض، ولا بد أن يتقدمه نصاب الطهر ولو حكمًا، ونصاب الطهر خمسة عشر يومًا على الصحيح.
ألوان دم الحيض
ألوان دم الحيض هي: السواد والحمرة والصفرة والخضرة والكدرة والتربية، فالصفرة كالصديد، والكدرة كالماء الكدر، والتربية نوع من الكدرة على لون التراب، والصفرة والكدرة لا يعدان حيضًا إلا إن كانا بعد نزول دم الحيض، فإن نزلا قبل الحيض أو في زمن الطهر فلا يعتد بهما، وأقل زمن الحيض يوم وليلة، وغالب زمن الحيض ستة أيام أو سبعة، وأكثر زمن الحيض خمسة عشر يومًا بلياليهن.
بناءً على ذلك: فإن نزل الدم من فرج المرأة في زمن الحيض بالقدر المعهود في نزوله في أول أيام الحيض فإنه يكون دم حيض، أيًّا كان لونه: أحمر، أو أسود، أو بنيًّا، أو يميل إلى الاصفرار، فكل هذه الألوان هي ألوان لدم الحيض، وعلى المرأة التوقف عما يحرم على الحائض فعله؛ من صلاة، وصيام، وتلاوة للقرآن، وتمكين للزوج من الجماع.
وفي ألون دم الحيض فإن كل ما ينزل على المرأة في فترة الحيض أيًّا كان لونه من إفرازات هو من الحيض كذلك، ولا تطهر المرأة من الحيض إلا بالنقاء التام، وتعرف ذلك بانتهاء عادتها لمن لها عادة، كما يختبر ذلك بالقصة البيضاء؛ بإدخال قطعة من القماش في الفرج، فإن خرجت بلا أثر كان النقاء، فتغتسل وتفعل ما كان محرمًا عليها، وعلى كل حال فلا يزيد الحيض على خمسة عشر يومًا لمن لا تستطيع أن تميز انتهاء دم الحيض، فإن زاد على ذلك اغتسلت واعتبرت ما زاد على هذه المدة استحاضة، ويحل للمستحاضة ما كان محرمًا عليها أثناء الحيض؛ من صلاة، وصيام، وتلاوة للقرآن، وتمكين للزوج من الجماع.