حدد قانون الإجراءات الجنائية، عدة ضوابط للتعامل مع الدعاوي الجنائية حال تعدد المتهمين أو المجني عليهم.
في هذا الصدد، نصت المادة (٤) من القانون على أنه : إذا تعدد المجنى عليهم، يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم. وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم، تعتبر مقدمة ضد الباقين.
تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجنى عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب عقلى. أو كان مصابا باضطراب نفسى أو عقلى. وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى من الوصى أو القيم. وتسرى جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
تقوم النيابة العامة مقام المجنى عليه إذا تعارضت مصلحته. مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله.
ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجنى عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا | بناء على طلب كتابى من وزير العدل فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ١٨١ و١٨٢ من قانون العقوبات، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون.
و لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة ١١٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامى العام على الأقل. وفيما عدا الجرائم المشار إليها فى المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل.