يحدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب ضوابط وإجراءات لتقديم استقالته للعامل في القطاع الخاص ، وشروط قبولها ، على النحو التالي:
1 – للعامل أن يقدم استقالته كتابة إلى صاحب العمل بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
2- لا تنتهي خدمة العامل إلا بقرار قبول الاستقالة ، ويجب على العامل الاستمرار في العمل حتى يقرر صاحب العمل الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها ، وإلا اعتبرت مقبولة بانتهاء هذه الفترة.
3- يجوز للعامل المستقيل أو من ينوب عنه الخاص سحب استقالته خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل بالاستقالة ، على أن يكون هذا الانسحاب خطيًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية ، وبشرط موافقة صاحب العمل. وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأنها لم تحدث.
الجدير بالذكر أن مجلس الأعيان انتهى من مناقشة مشروع قانون العمل في وقت سابق ، وأحال تقريره بشأنه إلى مجلس النواب ، ونص المشروع على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في المنازعات العمالية ، ويحظر الفصل التعسفي. ويكون الفصل بحكم قضائي ولا تقبل استقالة العامل إلا بموافقة وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل بالمحافظات.
ونص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وفروعه في المحافظات ، وتشكيل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء. يُلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بصياغة عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية من أربع نسخ. الجهة الإدارية المختصة بدلاً من ثلاث نسخ من القانون القديم.