نظمت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لسنة 2016، آلية عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة، والتي تشمل كافة التفاصيل من شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات.
ونصت المادة (64) علي أنه اذا تقرر تجديد مدة شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية تصدر السلطة المختصة بالتعيين قرار التجديد قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بخمسة عشر يوما على الإقل.
فإذا كان شاغل الوظيفة من موظفى الدولة وانتهت مدته دون تجديدها ينقل إلى وظيفة اخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة القيادية أو وظيفة الإدارة الإشرافية التى كان يشغلها فإذا لم توجد وظيفة شاغرة من ذات المستوى تتخذ إجراءات استحداثها وتمويلها بحسب الأحوال ويلغى هذا التمويل بخلوها من شاغلها.
وإذا كان شاغل الوظيفة من غير موظفى الدولة قبل شغلها تنتهى خدمته.
ووفقا للمادة (65) يخطر شاغل الوظيفة القيادية أو الإدارة الإشرافية فى نهاية مدة شغله لها بعدم التجديد له ،وله خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء هذه المدة أن يطلب انهاء خدمته وعلى إدارة الموارد البشرية فى هذه ان تثبت على الطلب تاريخ تقديمه، وأن تعرضه فورا على السلطة المختصة ويتعين اجابته الى طلبه ما لم يوجد مانع قانونى يحول دون ذلك.
وتعد إدارة الموارد البشرية بيانا مفصلا بحالته يوضح فيه أجره ومدة خدمته وتاريخ بلوغه السن القانونية وذلك تمهيدا لتسوية حقوقه التأمينية وفقا لحكم المادة “20” من القانون.
مادة 66