يتساءل العديد من المواطنين عن موعد وتفاصيل تطبيق قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر برقم 29 لسنة 2023 صدر، والذي تم التصيدق عليه مؤخرا.
القانون الجديد يحظر تربية عدد من أنواع الكلاب تم تصنيفها ضمن الفصائل الخطرة، ويُحظر على المواطنين حيازتها أو تداولها إلا في حالات استثنائية تحددها الجهات المختصة.
ما هي الكلاب المحظورة بالقانون؟
تضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قائمة بأسماء أبرز الكلاب التي تم تصنيفها على أنها “كلاب خطرة” والتي تشمل 13 نوعًا:
1- الهاسكي.
2- البيت بول.
3- الروت ويلر.
4- البوكسر.
5- الراعي الألماني.
6- الراعي القوقازي.
7- بول ماستيف.
8- الدوبر مان.
9- ملموت ألاسكي.
10- الكلب الدانماركي الضخم.
11- أكتيا.
12- أمريكن بولى.
13- الألبيي.
14- الكلب الأرجنتيني.
15- كين كورسو.
16- توسا إينو.
عقوبات حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
تضمنت اللائحة التنفيذية أيضا، تشكيل لجنة فنية مركزية مشتركة برئاسة ممثل عن السلطة المختصة، وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، وذلك لوضع إطار وطني للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرا على الإنسان أو الحيوان.
ويشمل دور اللجنة تحديث هذا الإطار بشكل دوري استنادا إلى المستجدات، مع مراعاة معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والمنظمات الدولية ذات الصلة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشركات المتخصصة في هذا المجال.
وتضمن قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب عقوبات صارمة على المخالفين للأحكام المتعلقة بحيازة الكلاب الخطرة. وتشمل العقوبات سحب الحيوان، فرض غرامات مالية، وحتى الحبس في بعض الحالات.
– غرامات مالية: قد تصل الغرامات إلى مبالغ كبيرة على الأشخاص الذين يتم ضبطهم وهم يمتلكون حيوانات خطرة دون ترخيص رسمي.
– الحبس: في حالات المخالفات الجسيمة، قد يتعرض الحائز للمسائلة القانونية ويُحكم عليه بالحبس لفترات محددة.
متى يتم تطبيق القانون؟
أكدت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023، على توفيق أوضاع الحائزين على حيوانات خطرة وفقًا لأحكامها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ بدء العمل.
وألزمت حائز الحيوان الخطر، في الحالات التي لا يجوز ترخيصها وفقًا لأحكام القانون، بتسليم الحيوان إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وهى مديرية الطب البيطري التابعة لمحل إقامته، وذلك في غضون شهر من تاريخ بدء العمل باللائحة، ووفقًا للضوابط والإجراءات المحددة لها.
ويجوز تمديد كل من هاتين المدتين لمرة واحدة فقط، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الخدمات البيطرية.