- فتاوى الحج
- هل يجوز تأخير توزيع لحم الأضحية وإعطاؤه للفقراء بعد فترة؟
- طواف الوداع هل تركه يبطل الحج؟
- حكم تجميع جلود الأضاحي وبيعها لصالح الجمعيات الخيرية
- حكم توكيل الغير في رمي الجمرات
- هل يجوز جمع طوافي الإفاضة والوداع؟
نشر القسم الديني بموقع “صدى البلد” مجموعة من الفتاوي المتعلقة بأعمال الحج.
فى البداية، ورد سؤال مضمونه: “هل يجوز تأخير الأضحية وإعطاؤها للفقراء بعد حين لعدم وجودهم الآن؟”، سؤال أجاب عنه الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو له عبر “يوتيوب”.
وقال “وسام” إنه “لا مانع أن تحتفظى بهذه الأنصبة من اللحم خلال السنة، وأضحيتك صحيحة ولا شيء عليكِ فى تخزين هذا اللحم لأصحابه”.
وأضاف: “ما فعلتيه جائز شرعًا وثواب الأضحية كامل”.
أما عن “طواف الوداع هل تركه يبطل الحج؟”، قالت دار الإفتاء المصرية إن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكوث الحاج بمكة ليُغنِيَ عن طواف الوداع جائز شرعًا، ولا يضر ذلك أداءُ السعي بعده.
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن جمهور العلماء قالوا إن طواف الوداع واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض.
وأشارت الفتوى إلى أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمعَ بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخرُ عهدِ الحاج هو الطوافَ بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض”متفق عليه.
وأكدت الفتوى أنه حينئذ فلا مانع شرعًا من الأخذ بقول المالكية ومن وافقهم في استحباب طواف الوداع وعدم وجوبه، وكذلك القول بإجزاء طواف الإفاضة عن الوداع عندهم وعند الحنابلة، حتى ولو سعى الحاج بعده؛ لأن السعي لا يقطع التوديع.
كما ورد سؤال آخر للدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، يقول صاحبه: “ما حكم الشرع في تجميع جلود الأضاحي ثم بيعها لصالح الجمعيات الخيرية واستخدام ثمنها في الصرف على بناء المساجد والمراكز الطبية وغيرها من المشاريع الخيرية؟”.
وأجاب جمعة، خلال إلقائه أحد الدروس الدينية عبر “يوتيوب”، قائلً:ا {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}،: “إن الرسول –صلى الله عليه وسلم- مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ، فَقَالَ: “هَلا انْتَفَعْتُمْ بِإِهَابِهَا “، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا مَيْتَةٌ؟، فَقالَ: إنَّ دِباغَ الأديمِ طُهورُهُ.
وتابع، أن النبي –صلى الله عليه وسلم- كان يحب الاقتصاد في الموارد.
فيما قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإنابة في الرمي من الرخص الشرعية، وهي خاصة بالمعذور الذي لا يستطيع الرمي بنفسه لمرض، أو كبر سن، أو حبس، أو حمل المرأة.
وأضاف وسام، فى إجابته عن سؤال «ما حكم الإنابة فى رمى الجمرات؟»، أنه يجوز لمن كان يؤدي مناسك الحج أن ينيب غيره فى رمى الجمرات خاصة فى ظروف الزحام وضعف الإنسان.
وأشار إلى أن العاجز عن الرمي بعلة من العلل التي تجعل منه عاجزًا عن الرمي بنفسه، بحيث تكون هذه العلة لا يرجى زوالها قبل انتهاء وقت الرمي كالمحبوس، وكبير السن، والمرأة الحامل، والصبي الصغير فيجوز له أن يرمي عنه وليه.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكث الحاج بمكة ليغني عن طواف الوداع جائز شرعًا، ولا يضر ذلك أداءُ السعي بعده.
وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أن جمهور العلماء قالوا إن طواف الوداع واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض.
وأشارت الفتوى إلى أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: “أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض”.
وأكدت أنه حينئذ لا مانع شرعًا من الأخذ بقول المالكية ومن وافقهم في استحباب طواف الوداع وعدم وجوبه، وكذلك القول بإجزاء طواف الإفاضة عن الوداع عندهم وعند الحنابلة، حتى ولو سعى الحاج بعده؛ لأن السعي لا يقطع التوديع.