نص قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، علي أن تنشأ بالوزارة المختصة وحدة ذات طابع خاص تسمي “الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي” تتبع الوزير المختص تحل محل الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات ويصدر الوزير المختص قرار بنقل بعض العاملين بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات إلى الوحدة بعد اجتياز الاختبارات والتدريبات التي يحددها الوزير المختص ويحتفظ العاملون المنقولون بذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية بصفة شخصية.
ويصدر بتشكيل الوحدة وتعيين رئيسها قرار من الوزير المختص وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون علاقاتها بأجهزة الدولة وهيكلها الإداري والمالي ونظم العمل والعاملين بها وأجورهم دون التقيد بالنظم الحكومية المعمول بها.
وتختص الوحدة بالإشراف والرقابة على الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، كما تختص برسم ومتابعة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، وإعداد ونشر الدراسات والمعلومات والإحصاءات الخاصة بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.
وتقوم الوحدة بإنشاء سجل وأرشيف إلكتروني لكل مستندات الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية.