نص قانون “صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري” على إنشاء صندوق يحمل هذا الاسم ، ونص القانون في مادته الأولى على أن: “يكون الصندوق المسمى (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري)” أنشئت ، بناءً على شؤون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ، ترفع تقاريرها إلى الوزير المختص بالإسكان. المرافق والمجتمعات العمرانية الوزير المختص.
يعتبر الصندوق هيئة خدمة عامة وله شخصية اعتبارية ويشار إليه في تنفيذ أحكام هذا القانون بـ “الصندوق”.
يحدد مقر الصندوق من قبل مجلس إدارته. يجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع ومكاتب له في عواصم ومدن المحافظات.
تحدد المادة 9 من القانون أهداف الصندوق بالكامل ، وتنص على أن الصندوق يهدف إلى:
(أ) تمويل وإدارة وبناء وبيع وتأجير الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية المطلوبة لهذه الوحدات.
(ب) توفير قطع الأراضي المعدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع ، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 مترًا مربعًا لذوي الدخل المتوسط ، وإتاحة الأراضي للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية لها. برنامج الإسكان الاجتماعي وذلك بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات بالشروط والأحكام المتفق عليها مع وزارة الإسكان. المرافق والمجتمعات العمرانية ومجلس إدارة الصندوق.
(ج) دعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو تأجيرها كعقود إيجار تنتهي بتملك أو دعم إيجار المساكن ، وجميعها لمحدودي الدخل وفق المعايير. يحدده مجلس إدارة الصندوق بجميع الوسائل ، بما في ذلك تحمُّل الصندوق لجزء من قيمة قسط التمويل العقاري. والقيمة الإيجارية في حالات بيع أو تأجير المساكن مع الإيجار الذي ينتهي بالتملك بشكل يضمن تقليل عبء التمويل العقاري أو الإيجار إلى الحدود التي تناسب دخلهم وأن لا يتجاوز القسط الحد الأقصى. الحد الذي يقرره مجلس إدارة الصندوق ، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تضمن متابعة وحفظ حقوق المتعاملين فيه.
(د) يجوز ضمان مخاطر عدم السداد لعملاء قانون التمويل العقاري من خلال الآلية المعتمدة بالاتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الصندوق.