نص قانون الخدمة المدنية في مادته رقم 57 على وجوب التزام الموظف بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها ، وما يصدر عن الجهاز من قرارات تنظيمية. والتعليمات والنشرات والدوريات بهذا الشأن ومدونات قواعد السلوك والأخلاق الخاصة بالخدمة المدنية الصادرة عن الوزير المختص.
على وجه الخصوص ، يحظر على الموظف الانخراط في أعمال لا تتفق مع الحياد والنزاهة والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية ، أو مزاولة أي عمل حزبي أو سياسي في مكان عمله أو بمناسبة أداء هذا العمل ، أو جمع التبرعات أو مساهمات لصالح الأحزاب السياسية. أو نشر أو ترويج الإعلانات.
وتحدد المادة 58 عقوبة من يخالف ذلك. يعاقب تأديبياً كل موظف يخرج عن مقتضيات الواجب في عمل وظيفته ، أو يظهر في مظهر ينتهك كرامة الوظيفة. وهي تصدر له من هذا الرئيس رغم تحذيره كتابةً من المخالفة. في هذه الحالة ، تقع المسؤولية على عاتق مُصدر الأمر وحده ، والموظف غير مسؤول مدنيًا إلا عن خطأه الشخصي.