يعد الاستفهام عن هل يجب أن تعلم المرأة بالطلاق الأول ليقع الثاني ؟، أحد الأمور التي تحير السيدات ، التي يخفي عنها أزواجها طلاقها ويقومون بردهن دون علم بالطلقة الأولى وتفاجأ الزوجة بأنها الطلقة الثالثة عند وقوعها ، وهو ما يجعلهن يتساءلن هل يجب أن تعلم المرأة بالطلاق الأول ليقع الثاني أم أنه لا يُشترط علمها ، وهل عليها قبول كلامه بأنها الطلقة الثالثة أم لا ؟
هل يجب أن تعلم المرأة بالطلاق الأول ليقع الثاني
قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه لا يُشترط أن تعلم المرأة بالطلاق الأول حتى يقع الطلاق الثاني، أي أنه يقع الطلاق ولو من دون علمها ، منوهًا بأن الطلاق نفسه أبغض الحلال عند الله تعالى ، ورغم ذلك يقع .
وأوضح ” حمعة ” عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: ( هل يجب أن تعلم المرأة بالطلاق الأول حتى يقع الطلاق الثاني ؟)، أن بمعنى أنه لو طلق رجل زوجته -والعياذ بالله – وأخفى ذلك عنها ، وأرجعها ، وبعد أن عاشا معًا فترة طلقها الزوج للمرة الثانية، فعرفت بأمر الطلقة الثانية، وبعدما رجعوا طلقها ثالثًا ، وقالت له أنها الطلقة الثانية فأخبرها أنها الثالثة ، فهل عليها أن تقبل هذا، بالطبع تقبله، ولكن ما فعله الزوج من إخفاء الطلقة الأولى عنها فيه شيء من الخسة والندالة وقلة الديانة وإنما يقع الطلاق .
وورد أن من طلّق امرأته دون الثلاث ثم راجعها، فإنّها ترجع إليه على ما بقي من طلاقها، فإن كان طلق واحدة بقيت له طلقتان، وإن كان طلق اثنتين بقيت له واحدة، وسواء راجع في العدة أو بعد انقضائها بعقد جديد، فإنها ترجع إليه على ما بقي من طلاقها، قال ابن قدامة رحمه الله: … أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ثان، فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه.
وجاء أنه لا يشترط لصحة الطلاق أو الرجعة سماع الزوجة أو علمها أو رضاها، بل يقع الطلاق بمجرد إيقاع الزوج له، ولو لم تعلم به الزوجة، وتحصل الرجعة بمجرد مراجعة الزوج للزوجة ولو لم تعلم هي بها، لكن لا يجوز كتمان الطلاق، لما يترتب على كتمانه من مفاسد وضياع حقوق، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة:… ولابد من إعلان طلاقك لها، إما بكتابته رسميا أو إشهاره بين الناس، والإشهاد عليه إذا أردت طلاقها، لما يترتب على ذلك من أحكام وحقوق شرعية، ولتعرف زوجتك ما لها وما عليها بعد طلاقها.. اهـ.
ويستحب الإشهاد على الرجعة وإعلام المرأة بها، قال العيني رحمه الله: ويستحب أن يعلمها ـ أي يعلم المرأة بالرجعة ـ فربما تتزوج على زعمها أن زوجها لم يراجعها وقد انقضت عدتها ويطؤها الزوج، فكانت عاصية بترك سؤال زوجها، وهو يكون مسيئا بترك الإعلام، ولكن مع هذا لو لم يعلمها صحت الرجعة، لأنها استدامة النكاح القائم وليست بإنشاء، فكان الزوج متصرفا في خالص حقه، وتصرف الإنسان في خالص حقه لا يتوقف على علم الغير.
هل يقع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد
وكان مفتي الجمهورية السابق ، قد بين أن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ، يقع طلقة واحدة وهذا هو المعمول به في الفتوى، فالزوج لو نوى بطلاقه بأنه يريد الطلاق نهائيا بدون رجعة ، فعليه أن يذهب للمأذون ويخبره بنيته ويوثق الطلاق ثلاثا، منبهًا إلى أنه لو أخطأ المأذون في كتابة رقم الطلقة، فبدلا من أن يكتبها الطلقة الثانية ، أخطأ وكتبها الثالثة، فالحل في هذه الحالة أن يذهب الجميع للقاضي والذي يقوم بدوره بعمل الإجراءات المتبعة والإثباتات التي تفيد بان هذه الطلقة هي الثانية وليس الثالثة.
هل يقع الطلاق أثناء الحيض
وأشار عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إلى أن قضية الطلاق أثناء الحيض اختلف بها العلماء حيث ذهب البعض الي أنه يقع الطلاق وذهب البعض الآخر الي أنه لا يقع ، لافتًا إلى أنه في مصر يتبعون مذهب الأئمة الأربعة والذين يرون أن الطلاق واقع حتى وإن كانت المرأة في فترة الحيض .
وأفاد بأنه إذا كانت هذه الطلقة الأخيرة ومن ثم لا بد من أن يفترقا، فيمكن أن نذهب لرأي الإمام بن تيمية الذي أفتى بعدم وقوع الطلاق في فترة الحيض للمرأة ،وذلك طبقا لقاعدة الإمام الباجورى حيث قال: (من ابتلى بشىء من ذلك – يعنى المختلف فيه – فليقلد من أجاز).
هل يشترط نطق كلمة طالق بالفصحى
ونوه الدكتور علي جمعة، بأن الطلاق لا يقع إذا لم ينطق بلغته الصحيحة أي القاف تنطق قاف وليست همزة حتى وإن كانت لغة القوم ، فهناك بعض الشعوب التي تنطق القاف كاف وتنطق القاف همزة مثل الشعب المصري ، فلا بد وأن ينطق الرجل كلمة طالق بالقاف حتى تقع الطلقة .
وأضاف أن عقد الطلاق مقيد بالمباني وليس بالمعاني ، أي أنها مقيدة بالنطق الصحيح موضحا أن الأمام الشافعي قال إنه ولابد أن نقف عند الألفاظ الشرعية وذلك لخطورة عقد الزواج والطلاق ، وفي حال نطق الشخص كلمة الطلاق بالهمزة أي باللغة العامية يسأل عن نيته فإذا كان يقصد الطلاق حقا وأن يفسخ العقد فهنا يقع الطلاق ولكن إن كان لا يقصد ويقصد التهديد أو غيره فهي لا تقع الطلقة .
وحذر من يطلق زوجته ثم يأتي أمام القاضي وينكر هذا قائلاً: على من يفعل هذا فعليه أن ينتظر عقابه فى الدنيا والأخرة، لقوله تعالى (( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ))، مشيرًا إلى أن الشرع أعطى الرجل هذه السلطة أو هذا التصرف وهى “قضية الطلاق”، ولا شأن للمرأة فى هذا، “بمعني أنه إذا قال لها أنتى طالق ثم رجع وقال لها لا مقصدش او مكونتش فى وعي” فالأمر له، وهى لا شئ عليها ويعاملها معاملة الأزواج، إلى أن يتم الطلاق عند المأذون ويكون واضح وصريح.
ويرد على من تسأل: كيف أعيش مع زوجي بعد أن تلفظ بالطلاق كثيراً؟، قائلا: “العيشة معه حلال إجابة واضحة وصريحة وحاسمة”، ولكن إذا لم ترضى فترفع أمرها للقاضي وليس لها أى منفذ إلا القضاء، وتحكي للقاضي قصته وبعدما يسمع القاضي منها ويدرس قصتها إما أن يحكم بالطلاق فيصير حكمه ظاهراً عند الناس وباطناً عند الله.
شروط وقوع الطلاق
وحدد شروط وقوع الطلاق بأنه حتى يكون الطلاق مقبولاً من الناحية الدينية ينبغي أن يقع الطلاق على الزوجة فى طهراً لم يمسسها فيه، فيجب على الزوج ألا يطلق وعليها الحيض، والذي قال ذلك هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة من أنه لم يمسسها هى عدم تطويل العدة عليها، لأنه بعدما يقع الطلاق عليها فتبدأ فى عدتها، فضلاً عن أن من طلق زوجته فى فترة الحيض فتحسب طلقة وذلك عند الائمة الأربعة واغلب الأئمة قالوا يقع، ولكنه سيكون أثم عند الله لأنه أوقع عليها ضررين وهى الطلاق، والضرر الثاني أنه طول العدة عليها، ولكن قال العالم ابن تيمية قال لا تحسب طلقة، ودليله حديث رسول الله عندما قال للصحابي مره فليرجعها