نص قانون البناء الموحد، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك.
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقًا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
وتضمن التعديل الذى وافقت عليه اللجنة إضافة فقرة قبل الأخيرة ونصها كالتالي: ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية يجوز للمحكمة فضلا عن ذلك الحكم بمصادرة الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.