عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، متهمين أثنين بالسجن المشدد 5 سنوات في إعادة محاكمتهم وآخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث شغب السلام”، لاتهامهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر أمام قسم السلام ثان، وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
كما عاقبت المحكمة 16 متهما بالسجن المشدد ثلاث سنوات عما أسند إليهم من إتهامات بقضية أحداث شغب السلام، و4 متهمين بالحبس عام مع الشغل ووضعهم تحت مراقبة الشرطة نفس مدة العقوبة المقررة من المحكمة.
وجاء في أمر الإحالة: المتهمون من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض فى حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي، وصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي و صوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة.
أمر إحالة 32 متهم في قضية شغب قسم السلام
وجاء في أمر الإحالة اتهام النيابة كلا من محمد أحمد صالح خليل، وعاطل وعبد اللطيف محمد أبو الحسن علي، ومحمد أحمد محمد رشدي، وأحمد عثمان محمد، وياسر سيد إبراهيم سيد، ومحمود عادل عبد العظيم سالم، ومحمد سمير فوزي عبد الفتاح، ومحمود محمد أبو سريع عبد الله، ومحمد عبد الهادي عبد الفتاح إمام، وعمر عاطف مهدي علي، وحسين عبد المنعم حسين علي، وإسلام أحمد عبد الستار أحمد.
وحسام محمد حسن علي، وحاتم علي السيد علي، وماجد حمدي عبد الله أحمد، وأحمد محمد مخيمر عثمان، وأحمد حسين جلال أبوزيد، ومصطفي حمدي إبراهيم محمد، وكريم محمد خميس علي، وعمرو محمد أحمد إسماعيل، ومحمد صبحي أنور غنيم ، ومحمد مصطفي محمد مصطفي، ومحمود مصطفي محمد مصطفي، ومحمد صلاح منصور إسماعيل، وكريم خالد أمين حسن، وكريم طه حسن محمد غالي، ومحمد عبد الحميد محمد إسماعيل.
وتضم القضية أيضا مصطفى كامل محمود كامل، و مصطفى حسين عبد النبي حسن، ومؤمن إبراهيم عبد اللاه، ومحمود سامي محمود عبد الجواد، ومحمد رجب حسن محمد جاد، بأنهم في يوم 6 يونيو 2017 بدائرة قسم شرطة السلام ثان ـ محافظة القاهرة، المتهمين من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض، حال كون المتهمين الثامن والعاشر والسابع عشر والثامن عشر والثالث والعشرين والتاسع والعشرين قد تجاوز عمرهم الخامسة عشر ولم يبلغوا الثمانية عشر عاما في :
١- حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها .
٢- استعمال المفرقعات إستعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي وصوب قسم شرطة السلام ثان.
٣- استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الناس للخطر بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي و صوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة الرقيمة ١٤/٩٩٥٧ ، و سيارة الإسعاف الرقيمة ط ف د / ٢٩٣ ” الثابتة بمعاينة النيابة العامة.
٤- إقامة تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام خطر بقصد ارتكاب الجرائم – محل الاتهامات التالية و التأثير على السلطات في أعمالها بأن كان ذلك بالقوة حال حملهم أسلحة نارية و بيضاء و نتج عن ذلك تخريب عمدي لأملاك عامة.
٥- استعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين” أفراد وضباط الشرطة بقسم شرطة السلام ثان” لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم ” حماية ديوان القسم و ضبطهم ” و التعدي علي أفراد وضباط الشرطة محدثين ما بهم من إصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة بإستخدام أسلحة نارية و بيضاء – تالي وصفها ولم يبلغوا مقصدهم من ذلك.
٦- تخريب أملاك عامة و مخصصة للمرافق العامة ” سيارة الشرطة الرقيمة ١٤/٩٩٥٧ ، سيارة الإسعاف الرقيمة ط ف د / ٢٩٣ ” عمداً بأن أحدثوا ما بهما من تلفيات الواردة بمعاينة النيابة العامة.
٧- تعطيل وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة ” سيارة الشرطة الرقيمة 9957/ب14 ، سيارة الإسعاف رقم ط ه.
٨- إحداث إصابة المجني عليهم الوارد أسماؤهم بالتحقيقات عمدا مع سبق الإصرار بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء تالي وصفها – و الثابتة بالتقارير الطبية المرفقة.
٩- استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد ضباط وأفراد الشرطة بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذي المادي والمعنوي بهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم وإرغامهم علي الإمتناع عن القيام بعملهم و مقاومتهم و تكدير أمنهم و سكينتهم وسلامتهم وتعريضهم للخطر حال حملهم أسلحة نارية و بيضاء تالي وصفها – وقد وقع بناء على إرتكاب تلك الجريمة الجرائم.
١٠- حيازة وإحراز أسلحة نارية خرطوش حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم.
١١- حيازة و إحراز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية – محل الإتهام السابق – حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم.
١٢- حيازة وإحراز أسلحة بيضاء – أدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص ” حجارة و زجاجات مولوتوف ” بدون مسوغ للضرورة المهنية أو الحرفية .
بأن حرض المتهمين من الأول إلي الرابع باقي المتهمين على التوجه إلى ديوان القسم وبحوزتهم الأسلحة والأدوات السابق ذكرها وارتكاب الأفعال محل الاتهامات السابقة وقد تمت تلك الجرائم بناء على ذلك التحريض.