شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة غريبة بشأن الاعتداء على أطفال يالوراق في الجيزة، والمتهم فيها أم وثلاثة من جيرانها وذلك بالاعتداء على ثلاث فتيات من أطفال المتهمة الأولى والتنمر عليهم.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن المتهمة الأولى والدة الصغار انتقلت للإقامة في العقار مسرح الواقعة قبل عام من الجريمة، وتوطدت علاقتها بالجارتين المتهمتين الثانية والثالثة، حتى أصبحت علاقة أشقاء وأكثر، وتجمعوا على تأديب الصغار وعقابهم على أخطائهم حين اقترافها، بل وتصويرهم مقاطع فيديو لهم في مشاهد تنتهك طفولتهم.
وتبين من تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن المتهمين كانوا يضعون للصغار المجني عليهم مساحيق التجميل بصورة للسخرية منهم وتصويرهم، وتداولهم مقاطع فيديو على الإنترنت، حيث قاموا بتعريض حياة الصغار للخطر، بالإضافة لتصويرهم وهم يرقصون على نغمات أغان بطرق غير لائقة.
وفجرت تحقيقات نيابة الجيزة، مفاجآت في القضية حيث تبين أن المتهمات وضعن مسحوق الشطة والليمون في أماكن حساسة لإحدى الصغيرات، وذلك لمعاقبتها على أخطائها، وقمن بتصويرها أثناء ذلك، كما تبين العثور على عشرات الفيديوهات للصغيرات اثناء السخرية منهن.
عقوبة الاعتداء على الأطفال بالضرب
نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وتنطبق هذه العقوبة أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
عقوبة الاعتداء على الأطفال جنسيا
نصت المادة 269 من قانون العقوبات، على كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن”.
وتابع ” وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممّن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وتضاعف العقوبه في حال الإعتداء من بالغ على قاصر وفقا لنص المادة ١١٦ مكرر من قانون الطفل”.