يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط العفو الرئاسى وذلك بعد إعلان لجنة العفو الرئاسي عن الإفراج عن 33 شخصًا من المحبوسين احتياطيًا، وذلك في إطار سلسلة الإفراجات التي تقوم بها أجهزة الدولة الفترة الأخيرة.
إجراءات العفو الرئاسى
منحت المادة 155 من الدستور السلطة لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بالعفو الرئاسي عن المسجونين أو تخفيف عقوبتهم، فيما اشترطت المادة نفسها إلزامية ألا يتم العفو الشامل إلا بموافقة غالبية أعضاء مجلس النواب.
كما يشمل العفو الرئاسي نوعين من القرارات، أولهما العفو الشامل وثانيهما العفو عن العقوبة.
وتعد قرارات العفو الرئاسي من اختصاصات رئيس الجمهورية ومن أعمال السيادة، وليس هناك شروط معينة للاختيار فقد يختار الرئيس المعفى عنهم وفقا لاعتبارات صحية، أو إنسانية، أو وفقا للمصلحة العامة، أو قد يرى أن هناك تجاوزا في معاقبة البعض فيصدر قرارا بالعفو عنهم.
في حين نصت المادة 155 على أن العفو يشمل باقي عقوبة المسجونين في بعض القضايا الجنائية غير المخلة بالشرف، ممن قضوا نصف المدة ومن غير المحكوم عليهم في قضايا قتل عمد ومخدرات، أو إخلال بأمن الوطن وبموجب شروط خاصة يحددها القرار السيادي.