تضمن قانون الكهرباء الجديد عددا من المخالفات التي بموجبها يتم حرمان العقارات من أعمال تغذية الكهرباء، حيث نص القانون على أن يلتزم أصحاب المباني أو المصانع أو الأراضى المقسمة المعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات التوزيع أو الموزعات أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، وذلك طبقًا للقواعد التي يحددها المرخص له ويعتمده الجهاز.
ويكون لأصحاب هذه المباني أو المصانع أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء الحق في تعويض عادل في حالة استفادة الغير من تلك الحجرات.
لايفوتك||
ويلتزم ملاك العقارات المبينة بالكود المصري الخاص بالتوصيلات والتركيبات الكهربائية في المباني، وفي حالة عدم الالتزام بذلك فلا يجوز للمرخص لهم بالتوزيع تغذية العقار المبنى بالكهرباء، إلا أن يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.
وطبقا للقانون ، يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في هذا الباب لجنة تُشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلى للمحافظة وعضوية ممثلي الوزارات المعنية بالإسكان والزراعة والكهرباء والمالية في المجلس التنفيذي للمحافظة وممثل للهيئة المصرية العامة للمساحة، وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تستعين بمن تراه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة.
ولكل من الطرفين المتنازعين الطعن في تقدير التعويض أمام المحكمة المختصة.