أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن مخاوف جدية بشأن قانون الجرائم الإلكترونية الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا في الأردن.
وقال المكتب -في بيان- إن “الأمم المتحدة تنتقد القانون بشكل واضح، وتصف بعض الصيغ الواردة فيه بالفضفاضة والقابلة للتفسير الواسع ولا تمتثل لمتطلبات القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأضاف البيان أن القانون الجديد يقيد ويجرم القانون الأنشطة التي يقوم بها الأفراد والمنظمات على الإنترنت. كما يفرض عقوبات على نشر محتوى قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون.
وحذرت الأمم المتحدة من أن يؤدي القانون إلى إسكات الانتقادات وتقويض المساءلة العامة، إذ يسمح بإزالة المحتوى أو حظره من قبل السلطات من دون إشراف قضائي مناسب.
ودعا البيان السلطات الأردنية لإعادة النظر في هذا التشريع بهدف ضمان الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الأردن.
مصادقة رسمية
والسبت الماضي، أصدر ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين مرسوما بالموافقة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.
وأثار مشروع القانون جدلا واسعا في البلاد، بعد أن اعتبره ناشطون وحقوقيون “تضييقا على الحريات”.
ويتألف مشروع القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلا، لما احتوته من “عقوبات مشددة” تتعلق باستخدام الفضاء الإلكتروني.
وتفرض المادة 15 من مشروع القانون “عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي”.
وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار (بين 7 آلاف و28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).
يذكر أنه عام 2018، قررت الحكومة الأردنية الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية، وإرساله إلى مجلس النواب، للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستورية.
لكن الحكومة اضطرت آنذاك إلى سحبه بناء على طلب المجلس، بعدما أثار انتقادا واسعا في البلاد لما يحتويه من عقوبات مغلّظة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها “تقييدا للحريات”.