وضع قانون البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، استثناءان لإنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها، أو تحويط أية مساحة مائية منها، دون ترخيص.
وفي هذا الاطار حظرت المادة 14 إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها بغير ترخيص من الجهاز، إلا للغرضين الآتيين:
(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.
(ب) إنشاء مزارع للأسماك.
كما يحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
يعد قانون البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، من القوانين الهامة التي خرجت للنور في ظل مجلس النواب الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك للحفاظ على ثروة مصر المائية وتنظيم إقامة الجسور والحدود على الترع والبحيرات.