قبلت الدائرة الرابعة تأديب بمحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة، الطعن المُقام من فني شئون هندسية، كما أمرت بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
وقالت المحكمة في حيثياتها، فى الدعوى رقم 216 لسنة 45 ق، ضد فني شئون هندسية لأنه ليس من المهندسين بجهة الإدارة المسئولين عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال الأعمال المخالفة لأحكام قانون البناء.
وأضافت المحكمة في حيثياتها، أن المهندس المسئول بالجهة الإدارية المختصة مسئولية المرور على مواقع الأعمال ، ومتابعة ما يجرى من أعمال ومدى مطابقتها للتقارير الدورية المقدمة والتراخيص المنصرفة ، وعليه إثبات خط سيره ونتيجة مروره والمخالفات التي تكشفت له أثناء المرور في السجل الذي يسلم له ، ويكون مسئولا عنه كوثيقة رسمية يدون به بيان المخالفات التي تكشفت له على وجه التحديد ، وما اتخذ في شأن كل منها من إجراءات ومطابقة الأعمال للترخيص الصادر عنها والرسومات المرفقة به وخاصة في بداية التنفيذ للتأكد من مطابقة الأعمال لخط البناء سواء كان مصادفا لحد الطريق أو خط التنظيم أو مرتدا عن أي منهما وتحديد مسافة الردود إن وجدت.
ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها ، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الإضرار بحقوق الغير حسن النية.