يشغل بال الكثير من الموظفين سواء العاملون بالجهاز الإداري للدولة، أو العاملون في المؤسسات والقطاعات الخاصة ، الإجازات الرسمية فى شهر أكتوبر 2023 .
و لا يضم شهر أكتوبر 2023 سوى إجازة واحدة رسمية تتمثل في إجازة نصر أكتوبر المجيد ، وعيد القوات المسلحة الذي يوافق يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023، وفي ذلك التوقيت سيصدر مجلس الوزراء قرارًا إما بتقديم أو ترحيل موعد الإجازة لوقوعها في يوم عطلة أسبوعية.
وتعتبر الإجازات الرسمية 2023 شهر أكتوبر والمتمثلة في إجازة عيد القوات المسلحة ستكون آخر إجازات العام الميلادي الحالي 2023، حيث إن شهري نوفمبر وديسمبر لا يضمان أية إجازات سوى العطلات الأسبوعية .
لايفوتك||
إجازات شهر أكتوبر 2023
إجازات شهر أكتوبر 2023 ، نص القانون على أن الإجازات الرسمية تمنح للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بقطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بأجر كامل “إجازات مدفوعة الأجر”.
الإجازات السنوية لموظفي الحكومة
يشار إلى أن قانون الخدمة المدنية نظم أيضا مسألة الإجازات السنوية، والتي جاءت كالتالي:
1- 15 يومًا أذا كان الموظف في السنة الأولى وتستحق بعد 6 أشهر من تاريخ استلام العمل
2- 21 يومًا للموظف الذي أمضى سنة كاملة في خدمته.
3- 30 يومًا للموظف الذي أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4- 45 يومًا للموظف الذي تجاوز سنه الخمسين.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
إجازة القطاع الخاص
طبقا لـ قانون العمل الجديد، فإن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كما يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه 35% عن ساعة العمل النهارية، و70% عن ساعة العمل الليلية، تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم.
موظفون محرومون من إجازة نصر أكتوبر
إجازة نصر أكتوبر وعيد القوات المسلحة 2023.. يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.