قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى التى تطالب ببطلان المادة (24 / بند د ) الصادر بقرار وزير الماليه رقم 1522 لسنه 2003 من النظام الاساسي لصندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة بجلسة 3 أكتوبر.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 39 دستورية جديدة والمقامة من نادر فؤاد سليمان البلتاجي ضد وزير المالية وآخرين.
وتتضمن المادة 24 من لائحة صندوق رعاية العاملين بالضرائب العام تقدم الخدمات الصحية المنصوص عليها بالمادة (23) لأعضاء الصندوق والمحالين للتقاعد وفقاً للضوابط معينة.
وتنص المادة 23 من اللائحة على أن تشمل الخدمات الصحية التى يقدمها الصندوق منها العمليات الجراحية، ما عدا عمليات التجميل والأسنان.