أجابت دار الافتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونة:”ما عدة المطلقة التي تحيض في طلاق رجعي؟”.
لترد موضحة: أن عدة المطلَّقة التي تحيض إذا كانت حائلًا -غير حامل- هي ثلاث حيضات كوامل في مدة لا تقل عن ستين يومًا.
قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، فهذه عدة ذوات الحيض من المطلقات، والنساء مؤتمنات على أرحامهن؛ فهن مصدقات في المسائل التي لا يطلع عليها إلا هن غالبًا، ومنها انقضاء العدة، وهو المعمول به إفتاءً وقضاءً في مصر.
هل المرأة المطلقة من المحكمة ليس لها عدة ؟
أجاب الشيخ أحمد ممدوح، عن سؤال ورد اليه خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال هل السيدة المطلقة من المحكمة ليس لها عدة ؟.
وأضاف “ممدوح” قائلًا: لا يوجد امراة مطلقة ليس لها عدة، وسواء اكانت طلقت فى المحكمة او فى اى مكان أخر فلها عدة ثلاثة اشهر، وذلك كما جاء فى قوله تعالى ((وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)).
لو حكمت المحكمة لمرأة بالطلاق بعد دعوة خلع متى تبدأ عدتها؟ ” . سؤال ورد الى الشيخ عبد الحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوى بالازهر سابقا.
رد الشيخ عبد الحميد قائلا: ” تبدأ عدتها من يوم النطق بالحكم من المحكمة، أو من يوم تلفظ الزوج بلفظ الطلاق، وليس من وقت ترك الزوج المنزل أو هجرها .
وأضاف الأطرش: أن الزوج الذي لم يطأ زوجته لمدة سنة بدون عذر شرعي لا تعتبر مطلقة ، ولا تطلق إلا لو تلفظ بالطلاق، أو رفعت قضية خلع وحكمت لها المحكمة بالخلع.