أبدى سكان عدد من أحياء المنطقة الشرقية استيائهم من وضع بعض الأفراد للسلاسل والأخشاب والقضبان المعدنية والصبات الخرسانية أمام بناياتهم ومحالهم التجارية؛ لحجز مواقف السيارات، ومنع الآخرين من الاستفادة منها.
وطالبوا الجهات المختصة بضرورة إيجاد حلول جذرية لوقف هذه الممارسات، مقترحين فرض جزاءات وعقوبات رادعة على المعتدين على المواقف.
مشكلات الحواجز والسلاسل
ورصدت ”اليوم“، خلال جولة ميدانية، مجموعة من التجاوزات في عدد من الأحياء بمدن ومحافظات الدمام والخبر والقطيف، وتركيب الحواجز والسلاسل في عدة مواقع على طول الأرصفة.
وعبر المواطن ”محسن آل شلي“ عن استيائه من تلك الممارسات السلبية التي يقدم عليها بعض أصحاب المحال التجارية والبنايات السكنية، لمنع الآخرين من استخدام المواقف، وحجزها لأنفسهم ولعملائهم وموظفيهم.
وأشار المواطن ”فتحي البنعلي“ إلى أن هذه الظاهرة المزعجة لحجز المواقف بواسطة حواجز خرسانية وسلاسل حديدية أمام البنايات والمحال التجارية تؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث خلافات ومشاكل بين سكان تلك المناطق وزوار الأسواق.
اضطراب مروري
وأكد المواطن ”عادل حمدي“ أن مشكلة استيلاء بعض أصحاب المحال التجارية والشقق على المواقع المخصصة على مواقف السيارات، تسببت في إحداث ازدحام واضطراب في حركة المرور في بعض الشوارع.
وعبّر عن رفضه لتصرفات أصحاب المحال التجارية الذين يتعدون على المواقف، لحجزها لعملائهم، من خلال وضع حواجز خرسانية وسلاسل حديدية أمام بناياتهم، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع هذه الممارسات السلبية وضمان توفر المواقف للجميع.
من جهتها، أكدت جمعية حماية المستهلك، أنه لا يحق لأصحاب المباني والمحلات التجارية حجز مواقف السيارات الأمامية للواجهة، معتبرة ذلك مخالفة للنظام.
تقديم بلاغات
وأشارت إلى أنه لا يحق حجز المواقف أمام المحلات ونحوها، وللشخص الحق في تقديم البلاغ عن الحالات المماثلة على طوارئ الأمانات «940».
وذكر المحامي أحمد الجيراني أنه لا يحق لأصحاب المباني والمحلات التجارية حجز مواقف السيارات الأمامية للواجهة، معتبرا ذلك مخالفة للنظام، وأنه لا يحق حجز المواقف أمام المحلات ونحوها، مؤكدًا أن للشخص الحق في تقديم البلاغ عن الحالات على طوارئ الأمانات.
ولفت إلى أن لائحة الغرامات والجزاءات تنص على أنه في حال استخدام الطرق أو الساحات العامة، بما يتعارض مع تعليمات البلدية، أو يسبب خطرًا أو إزعاجًا للمواطنين يكون الحد الأدنى للغرامة ألف ريال، والحد الأعلى ثلاثة آلاف ريال.