ويحدد قانون البناء عقوبات على من يرفض تنفيذ ما قرره الحكم أو القرار النهائي للجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال أعمال البناء.
نصت المادة (107) من قانون البناء على معاقبة المخالف بغرامة تعادل 1٪ (واحد بالمائة) من القيمة الإجمالية للأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قرره الحكم أو القرار النهائي للجهة المختصة في إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انقضاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط وتنظيم الشؤون في الوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
وبحسب المادة ، يكون المخالف العام أو الخاص مسؤولاً عن تنفيذ إزالة أو تصحيح أو استكمال الحكم أو القرار النهائي.
كما تسري أحكام هذه الغرامة في حالة استئناف الأعمال الموقوفة عن كل يوم يبدأ من اليوم التالي لإخطار ذوي الشأن بقرار الإيقاف.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 113 نصت على أن يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفني لأعمال البناء صفة مأموري الضبط القضائي ، ويصدر بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان. يمنح وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع ضمن اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وبموجب ذلك يحق لهم مزاولة الأعمال. وإثبات المخالفات التي تحدث فيها واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن.