ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: ما هي كيفية سداد القرض عند تغير سعر الدولار؟ حيث أقرضت صديقا لي 1000 دولار أمريكي، ونظرًا لسفر هذا الصديق المفاجئ؛ فقد التزم أخوه بالسداد نيابة عنه، ولم يقم الأخ بسداد الدَّين في الوقت المتفق عليه، إلى أن عاد صديقي المقترض من السفر، وهو الآن يريد سداد الدَّين بالجنيه المصري بدلًا عن الدولار، فما حكم هذا الفعل؟.
كيفية سداد القرض عند تغير سعر الدولار
وأوضحت دار الإفتاء، أن كيفية سداد القرض عند تغير سعر الدولار، في هذه الحالة تجوز بالجنيه المصري بدلا من الدولار، فلا مانع شرعا من ذلك.
وأشارت إلى أنه لا مانع من قيام الطرفين، في حال سداد هذا المبلغ مُقسَّطًا، بتجديد الاتفاق كلَّما حلَّ أجلُ القسط، ويُرَاعى في ذلك كله أن يُستوفى المبلغ المستحق كاملًا قبل الافتراق، وبسعر الصرف في نفس يوم السداد، لا قبل ذلك.
وأهابت دار الإفتاء، بمن يقترض من أخيه شيئًا لتفريج كربةٍ أو قضاء حاجةٍ؛ أن يحسن الردَّ والوفاء، كما أحسن إليه المقرض في الإعطاء.
رد الدين بقيمة العملة
كما ورد سؤال آخر إلى دار الإفتاء في نفس المضمون، يقول صاحب السؤال: أخذ شخصٌ مني مبلغ 2000 ريال سعودي على أساس أن يُوفِّر لي إقامة في السعودية، وبعد فترة طويلة لم يُوفِّر لي هذه الإقامة فطلبت منه استرجاع الألفَي ريال فسدد بعض المبالغ على دفعات كالتالي: خمسمائة ريال بحوالة من السعودية، وخمسمائة ريال مع أخيه، وخمسمائة جنيه مصري إليَّ؛ لأن الريال كان وقتها يساوي تسعين قرشًا وقال لي: هذا آخر شيء أدفعه لك لأنك دفعت مبلغ الألفي ريال سنة 1995م. فهل هذا جائز؟.
وذكرت دار الإفتاء في ردها على السؤال، بأن المقرر شرعًا وفاء الدين بمثلهِ قدرًا وصفةً بالنسبة للنقود الورقية البنكنوت، فهي من الأموال المثلية وتُرد بمثلها طالما لم ينقطع التعامل بها، ولا أثر لغلائها أو رخصها في سداد المديونيات ما دامت صالحة للتعامل ولم يحصل لها انهيار في القيمة.
وبناءً على ما ذكر: فإنه يجب رد المبلغ المشار إليه بالسؤال بمثله وهو بقية الألفَي ريال السعودي.