فتاوى تشغل الأذهان
حكم اقتداء المصلي فرضًا بالإمام الذي يصلي نافلة.. دار الإفتاء ترد
ما هي أنواع الحج والطريقة الصحيحة لأدائه؟.. دار الإفتاء ترد
هل يجوز اشتراك أكثر من 7 أفراد في الأضحية؟
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين في حياتهم اليومية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
في البداية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “ما حكم اقتداء المصلي فرضًا بالإمام الذي يصلي نافلة؟ فقد دخلتُ المسجد لأداء صلاة العشاء ووجدت جماعة تُصلِّي فيه، فصليتُ معهم، وبعد انتهاء هذه الجماعة، فوجئتُ بمن كان يؤمهم يقول: إنه كان يُصلي نافلة؛ فهل صلاتي صحيحة؟
وقالت دار الإفتاء، إن صلاة المأموم للفريضة جماعة خَلْف الإمام الذي يُصلي نافلة صحيحة؛ فيجوز اقتداء المأموم المصلِّي فرضًا بالإمام المتنفِّل، وكذا مَن يصلِّي نافلة بمن يصلِّي فرضًا؛ إذ لا يشترط موافقة نية المأموم لنية الإمام.
وذكرت دار الإفتاء، أنه قد حثَّ الشرع الشريف على أداء الصلوات المكتوبة في جماعة ورتَّب عليها الفضل العظيم، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة؛ منها: ما رواه الإمام البخاري في “صحيحه” عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “ما أنواع الحج؟ وما الطريقة الصحيحة لأداء كل نوع؟
وأجابت دار الإفتاء، أن صور أداء الحج متنوعة، فهو إمَّا أنْ يكون منفردًا بحيث لا تُؤدى العمرة في عامه، وإمَّا أنْ يكون جمعًا بين الحج والعمرة، وذلك على ثلاث كيفيات:
أوَّلُها: التمتع: وهو أنْ يُحْرِم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج من الميقات، ثُمَّ يفرغ منها ويتحلَّل، ثُمَّ يُحْرِم بالحج منْ مكة في نفس العام.
ثانيها: القِران: وهو أنْ يُحْرِم الإنسان بالعمرة والحج معًا، أو بالعمرة ثُمَّ يُدْخِلُ عليها نية الحج قبل أنْ يَشرَع في طواف العمرة، وذلك في أشهر الحج، ولا يتحلَّل بينهما؛ فإذا أحرم الحاجُّ بالتمتع أو القران لزمه أنْ يذبح هَديًا، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رجع لأهله، إلَّا إذا كان منْ أهل مكة فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلۡعُمۡرَةِ إِلَى ٱلۡحَجِّ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖ فِي ٱلۡحَجِّ وَسَبۡعَةٍ إِذَا رَجَعۡتُمۡۗ تِلۡكَ عَشَرَةٞ كَامِلَةٞۗ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمۡ يَكُنۡ أَهۡلُهُۥ حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ﴾ [البقرة: 196].
ثالثها: الإفراد: وهو أنْ يُحْرِم الإنسان بالعمرة في غير أشهر الحج -سواء قبله أو بعده- ويُحْرِم بالحج وحده في نفس العام، ولا هَدْيَ عليه حينئذٍ، فإذا عزم المسلم على الحجِّ فإنَّه يبدأ بالإحرام من الميقات بالنسك الذي يريد أداء الحج عليه، فإذا أراد التمتع فإنَّه ينوي العمرة، ثُمَّ يتحلَّل منها، ثُمَّ يُحْرِم بالحج منْ داخل مكة المكرمة، وإذا أراد القِران فإنَّه ينوي العمرة والحج معًا ولا يتحلَّل إلا بعد نهاية النُسُكَيْنِ جميعًا، وإذا أراد الإفراد فإنَّه يُحْرِم بالحج فقط ثُمَّ بعد الانتهاء منه يخرج للحلّ -وليكن للتنعيم- وينوي العمرة ويأتي بها، وذلك كلّه في أشهر الحج، فإذا دخل الحاجُّ مكة بادر إلى المسجد الحرام، ويبدأ نسكه بالطواف والسعي، وهما للمتمتع وللقارن طواف العمرة، وللمفرد طواف القدوم، ثم يسعى المُتَمَتِّع والقارن لعمرتهما، ويجوز للمُفْرِد والقارن السعي مبكرا بنيّة سعي الحج فيسقط عنهما السعي بعد طواف الحج ويكون ذلك كافيًا للقارن عن سعي عمرته، ثُمَّ يتحلَّل المتمتع من العمرة، ويبقى القارن والمفرد على إحرامهما.
فإذا كان يوم التروية يُحْرِم المتمتع بالحجّ منْ داخل مكة، وَيُسَنُّ للحاج أنْ ينطلق إلى منى، ويُصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرًا للرباعية فقط بلا جمع، ثُمَّ يُصَلي الفجر يوم عرفة، ثُمّ ينفر إلى عرفة ضُحًى ويقف بها إلى غروب الشمس، ويُصَلّي فيها الظهر والعصر جمعَ تقديم وقصرًا، ويتوجَّه إلى الله تعالى في وقوفه خاشعًا ضارعًا بالدعاء والذكر وقراءة القرآن والتلبية، وعرفةُ كلها موقف إلا موطنًا يسمى بَطن عُرَنة، ثُمّ يدفع بعد ذلك إلى المزدلفة، فيُصَلّي بها المغرب والعشاء جمع تأخير وقصرًا للعشاء ويبيت فيها، ثُمّ يُصَلّي الفجر ويدعو الله عند المشعر الحرام حتى قرب طلوع الشمس.
ويُسْتَحَبُّ أنْ يلتقط حصى جمرة العيد فقط منها، ولا جُناح على الحاجِّ أنْ يغادرها بعد منتصف الليل، ويشرع في أعمال يوم النحر وهي رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ونحر الهدي للمتمتع وللقارن، والحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، وسعي الحج للمتمتع وللقارن والمفرد إذا لم يكونا قد سعيا بعد طواف العمرة أو القدوم بنية سعي الحج، ويتحلَّل الحاجّ تحللًا أصغر تحلّ به محظورات الإحرام إلا جماع النساء بفعل عملين من ثلاثة: الحلق أو التقصير، ورمي جمرة العقبة، وطواف الحج؛ فإن أدَّى الثلاث تحلَّل تحللًا أكبر تحلّ به كلّ محظورات الإحرام حتى جماع النساء، ثُمّ بعد ذلك يبيت الحاجُّ بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، والمبيت بمنى سنّة عند الحنفية.
ويرمي الجمار الثلاث على الترتيب: الجمرة الصغرى، ثُمّ الوسطى، ثُمّ الكبرى، وذلك في أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بسبع حصيات لكل واحدة بدءًا من زوال الشمس إلى المغرب، ويجوز في حالة الزحام الشديد الرمي بعد المغرب، ويجوز أيضًا التوكيل عن المرضى ومَنْ لا يستطيعون الرمي لصغر أو عجز، فمَنْ تعجَّل في يومين فلا إثم عليه بشرط أن يغادر منى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر، ثم يطوفُ طواف الوداع وهو سنّة عند المالكية، ويكون هذا آخر عهده بالبيت، وتنتهي بذلك مناسك الحج.
ويقول الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، قال إنه فى الأساس، ومن الثابت أن الأضحية تجزئ عن سبعة أفراد، وأن تحديد السبع أفراد جاء بالقياس على أن سبع البدنة يعادل شاه من حيث الوزن والسعر، مؤكدًا أن الأصل فى الشريعة الإسلامية من سن الأضحية هو إطعام الفقراء والمحتاجين فى تلك الأيام المباركة.
وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه ومن باب التيسير على الناس ومراعاة مصلحة الفقراء والمحتاجين، باعتبارهم الهدف من مشروعية الأضحية، فإنه يجوز شرعًا أن نتوسع من عدد المشتركين فى الأضحية، منوها أنه مع ارتفاع الأسعار فمتاح شرعًا أن يزيد عدد من يشتركون فى الأضحية من البدنة أكثر من سبعة أفراد، وذلك لفتح الباب أمام قطاع عريض من الناس بأن يضحوا تيسيرًا لهم ولمعاونة الفقراء وإطعامهم مزيدًا من اللحوم.
وتابع: “النبي عليه الصلاة والسلام ضحي بكبشين، أحدهما عن نفسه، وعن أهل بيته، والآخر عن أمة محمد من غير القادرين، فضلًا عن أنه ذكر فى الحديث الشريف أن الأضحية بالبدنة تجزئ عن سبعة، لكن تيسيرًا لمصلحة العباد ومراعاة لمصلحة الفقراء، فيجوز شرعًا أن تجزئ الأضحية عن أكثر من سبعة أفراد، وهناك رأي مهجور من الفقهاء بجواز الأضحية بالديك، لكن علينا ألا نأخذ بمثل تلك الآراء الشاذة.