ضمن قانون الطفل، كافة الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ وذلك من أجل تنشئتهم بشكل سليم للعيش حياة كريمة، كما حدد القانون شروط إنشاء دور حضانات الأطفال وحالات إغلاقها.
صدور قرار مسبب بالاغلاق
ونصت المادة (41) علي أنه لا يجوز إغلاق دار الحضانة بعد الترخيص بها إلا بقرار مسبب يصدر من لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظة، ومع ذلك يجوز لمدير مديرية الشئون الاجتماعية بالمحافظة في حالة الضرورة القصوى إغـلاق الـدار مؤقتـاً بقرار مسبب يكون نافذاً فور صدوره ، علي أن يتم عرضه علي لجنة شئون دور الحضانة بالمحافظـة خـلال ثلاثين يوماً لاتخاذ ما تراه طبقاً لأحكام المادة السابقة، ويترتب علي عدم مراعاة الميعاد المشار إليه اعتبار القرار كأن لم يكن .
ووفقا للمادة (42) تعتبر أموال دور الحضانة أموالا عامة ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين في تطبيق أحكـام البـاب الرابـع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، كمـا تعتبـر السـجلات والـدفاتر التـي تمسـكها أوراقـاً رسـمية فـي تطبيق أحكام التزوير الواردة في قانون العقوبات .
وأشارت المادة (43) إلي إن تنشأ بقرار من وزير الشئون الاجتماعية لجنة عليا لدور الحضانة تشكل برئاسته وعضوية عدد من ممثلـي الوزارات المعنية ومن المهتمين بشئون الطفولة والأمومـة يصـدر بتعييـنهم قـرار منـه بعـد موافقـة الجهـ ات التي يتبعونها ، وتختص اللجنة المذكورة برسم السياسة العامة لدور الحضانة ومتابعة تنفيذها .
عقوبات المخالفة
وعاقبت المادة (44) بـالحبس وبغرامـة لا تقـل عـن خمسـمائة جنيـه ولا تجـاوز خمسـة آلاف جنيـه أو بأحـدي هـاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار داراً للحضانة أو غير في موقعها أو مواصفاتها قبل الحصول علي ترخيص من السلطة المختصة. وتكون العقوبة الحبس.