قال الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن تحية المسجد الحرام لغير المعتمر، تكون بصلاة ركعتين تحية للمسجد ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط.
تحية المسجد الحرام
وأضاف عبد الله العجمي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن تحية المسجد الحرام، هي الطواف بالكعبة المشرفة سبعًا؛ إلا إذا خاف المسلم فوات الصلاة المكتوبة، أو سنة راتبة أو مؤكَّدة، أو فوات الجماعة في المكتوبة -وإن كان وقتها واسعًا-، أو كان عليه فائتة مكتوبة، فإنَّه يُقَدِّم كلَّ هذا على الطواف ثمَّ يطوف.
وذكرت دار الإفتاء، الدليل على ذلك: ما رواه عروة بن الزبير رضي الله عنه، قال: قد حجَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها: «أنَّه أول شيء بدأ به -حين قدم- أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية، وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدؤون بشيء حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي حين تَقدَمان، لا تبتدئان بشيء أول من البيت، تطوفان به، ثم إنهما لا تحلان» أخرجه البخاري.
قال الإمام البدر العيني في “عمدة القاري” (9/ 284، ط. دار إحياء التراث العربي): [أي: لا يصلون تحية المسجد ولا يشتغلون بغير الطواف] اهـ.
وتابع: “تقع تحيّة المسجد الحرام بين حالتين: الحالة الأولى: أن يدخل المسجد بقصد الطواف كالعمرة أو الحج، فهذا أولى به تأدية تحيّة المسجد طوافًا وعدم الشروع بركعتين تحيّة للمسجد قبل الطواف، ويستثنى من ذلك حالة الزحام فيقوم الفرد بصلاة ركعتين تحيّة للمسجد حتّى ينجلي الزحام ثمّ يبدأ بالطواف”.
وأوضح أن الحالة الثانية هي دخول المسجد الحرام بقصد الصلاة أو حضور درس علم أو للذكر أو تلاوة القرآن فإنّه في هذه الحالة يقوم بصلاة ركعتين تحيّة للمسجد ولا يشترط أن يقوم بالطواف.