لاشك أن استفهام هل أصحاب العقارات والرواتب الكبيرة عليهم زكاة مال؟، تنبع أهميته من كون الزكاة من أركان الإسلام الخمس، والتي لا ينبغي الاستهانة بها أو التهاون فيها ، لذا يتساءل ذوي الأملاك هل أصحاب العقارات والرواتب الكبيرة عليهم زكاة مال ؟، فالزكاة أمر إلهي ووصية نبوية يصعب إهمالها أو الغفلة عنها .
هل أصحاب العقارات والرواتب الكبيرة
قال الدكتور أحمد العوضي ، مدير إدارة التوفيق والمصالحات، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أموال إيجار العقارات الشهرية التي يعيش منها الإنسان، ولا يتبقى منها شيئًا ليس عليها زكاة.
وأوضح “ العوضي” في إجابته عن سؤال : هل أصحاب العقارات والرواتب الكبيرة عليهم زكاة أي هل إيجارات العقارات الشهرية عليها زكاة مع العلم أنه يستعين عليها في العيش من مأكل ومشرب ودواء ، ولا يتبقى منها شيئًا؟، أن الزكاة واجبة عن المال الفائض عن الحاجة.
وتابع: وليس التي يعيش منها الإنسان ويستهلكها في مصاريف حياته اليومية من مأكل ومشرب وتعليم وما نحوه من متطلبات الحياة ، فهذه حينئذ ليس عليها زكاة إلا أن تتطوع بصدقة، أما ما تبقى من مال فائض عن حاجات الإنسان الأصلية، ومر عليها عام هجري وقيمتها تبلغ أو تزيد عن قيمة 85 جرام ذهب عيار 21 وفائضة عن الحاجة فهذه عليها زكاة.
وأكد أن الراتب الشهري ليس عليه زكاة ، ومن يخرج زكاة في هذه الحالة فهي صدقة وليست زكاة ، حيث إن الصدقة تطوع أي بين العبد وربه جل وعلا فالصدقة ليست على سبيل الإلزام وإنما على سبيل الاستحباب والثواب .
هل إيجارات العقارات عليها زكاة
أجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، على سؤال يقول “هل إيجارات العقارات عليها زكاة أو هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟، بأنه يشترط في وجوب زكاة المال شرطان: الأول : أن يبلغ هذا المال النصاب، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : ” وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ ” ، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21 .
وأضاف: أما الشرط الثاني : أن يحول عليه عام هجري كامل؛ لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ : ” لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ “، ثانيًا : إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال، ويدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة، وسواء أعدها صاحبها للتأجير أم لا.
وأشار إلى أن ذلك لعموم قول رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم : ” لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ” ، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة ، والخلاصة : أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للتأجير، وإنما تجب على المال المحَصَّل مِن الأجور المدفوعة إذا بلغ النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر .
وأوضح أن امتلاك العقار بغرض الاستثمار تكون الزكاة عليه واجبه، وبالتحديد على المبلغ الذي يأخذه المالك عند بيع العقار بـ 2.5 % من هذا المبلغ الذي استلمه المالك عند البيع، كما أن امتلاك العقارات وتأجيرها بعد ذلك، تكون الزكاة فيها على ما يخرج منها من المال بشرط أن يبلغ حد النصاب ويحول عليه الحول، سواء كانت خارجة من العقار أو تنضم لغيرها من الأموال التي يمتلكها.
هل أصحاب الأملاك عليهم زكاة
ونبه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إلى أن امتلاك عقار غير موجب للزكاة، فإخراج الزكاة يكون على الأقوات والثمار والنقد والتجارة.
وأضاف “جمعة ”خلال إجابته عن سؤال : هل أصحاب الأملاك عليهم زكاة؟، أن العقارات وأراضي البناء والسيارات والألماظ والماس لأنها ليست من الأموال الزكوية.
كيفية حساب زكاة العقارات
وأفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلاميةبأإن العقارات والعمارات المؤجرة التي تدر دخلًا.. والزكاة فيما تدره من دخل إن بلغ نصابًا وهو ما يساوي (85 جراما من الذهب عيار 21) وحال عليه الحول ففيه ربع العشر على ما ذهب إليه جمهور العلماء.
واستطردت : أما إذا كانت هذه الأرض من عروض التجارة تقوَّم أعيانها آخر كل سنة وتضم إلى ما عنده من مال وتُزكى زكاة عروض التجارة ومقدارها أيضًا ربع العشر.. أما إن كانت هذه الأرض معدة للسكنى فلا زكاة فيها على أرجح الأقوال.
زكاة العقارات المعدة للاستثمار
وبين الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، بدار الإفتاء، أن العقار المعد للمنفعة الشخصية كزواج الأبناء أو العيش فيه ليس عليه زكاة مال، أما إذا كان العقار معدا للاستثمار كأن يشتري الشخص شقة أو اثنين بغرض التجارة والمكسب، فيجب إخراج الزكاة بنسبة 2.5% عن إجمالي المبلغ بعد البيع”، منوهًا بأن زكاة المال تطهر من الذنوب وتمحوها وتطرح البركة في المال رغم أنها حق من حقوق الله عليك لإعطائها للفقير”.