وفقا للقانون ..
ضمن قانون الطفل، كافة الحقوق التي تحصل عليها فئة الأطفال ، وفقا للدستور، والتي تشمل مختلف أنواع الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية؛ وذلك من أجل تنشئتهم بشكل سليم للعيش حياة كريمة، كما تضمن القانون أيضا كافة التفاصيل المتعلقة بإنشاء دار حضانة للأطفال .
ونصت المادة (32) علي أن تهدف دور الحضانة إلي تحقيق الأغراض الآتية :
– رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .
– تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مـع أهـداف المجتمـع وقيمـة الدينية .
– نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة .
– تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال .
– تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغـراض السـابقة وذلـك طبقـا لمـا تحـدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن .
ووفقا للمادة ( 33 ) فإنه لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبـل الحصـول علـي تـرخيص بـذلك مـن السلطة المختصة ، وفي حالة أيلولة الدار الي غير المرخص له ، يجب علي من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصي عليه مصـحوب بعلـم الوصـول بهـذه الأيلولـة وسـببها ، وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة ( 34 ) من هذا القانون.
كما أشارت المادة (34 ) يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكـام التـي تحـددها اللائحـة التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون :
– مصري الجنسية كامل الأهلية.
– لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشـرف أو الأمانـة أو فـي جريمـة من الجرائم المنصوص عليها في المـواد 283 و292 و 287 و 286و و285 و 284 و 293 مـن قـانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
– حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة.
– غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي .
ولفتت المادة (35) إلي إنه علي من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقـدم طلبـا بـذل ك إلـي مديريـة الشـئون الاجتماعيـة المختصـة علي النموذج المعد لذلك. وعلي مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو أو المنطقة أو الحـي المزمـع إقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يومـا مـن تـاريخ تقديمـه ، مـع إخطـار طالـب التـرخيص بقرارهـا بخطـاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا .
ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلي اللجنة المشار إليها في المادة ( 40 ) من هذا القانون