يحدد قانون تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الشروط والضوابط للتعليق الإداري أو إغلاق المشروع في حالة حدوث مخالفة تتطلب الإغلاق أو التعليق.
وفي هذا الصدد ، نصت المادة 56 على أنه لا يجوز إصدار قرار من الجهة المختصة قانونًا بوقف أو إغلاق أي مشروع مرخص إلا في حالة ارتكاب مخالفة تستوجب الإغلاق القانوني ، وبعد إخطار الجهاز ، وفي ذلك. في حالة قيام الجهة المختصة بإخطار المشروع بالمخالفة وخلال المدة المحددة. لإزالتها والتعليق أو الإغلاق بحسب الأحوال إذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة.
حيث تنص المادة 57 على أنه استثناءً من أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن تشكيل لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ، يصدر قرار من المحافظ المختص بتشكيل لجنة التظلمات برئاسة من قبل أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار يوفد وفق القواعد. قانونيًا ، وممثل عن غرفة التجارة أو الصناعة حسب مقتضى الحال ، وممثل آخر للوكالة. ويدعى صاحب الشأن أو من ينوب عنه وممثل عن صاحب الشكوى للحضور.
تختص هذه اللجنة بالنظر في التظلم من قرارات الوقف أو الإغلاق المشار إليها في المادة (56) من هذا القانون ، على أن يتم الانتهاء من التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار لصاحب الشأن ، وهذا التظلم. يؤدي إلى وقف تنفيذ القرار المتظلم مؤقتًا ، باستثناء المخالفات التي تهدد الصحة. وتصدر اللجنة قرارها خلال سبعة أيام من تاريخ التظلم بتنفيذ الإيقاف أو الإغلاق أو الاستمرار في وقف التنفيذ مؤقتًا حتى الفصل فيه ، ويكون قرارها واجب التنفيذ لدى جميع الجهات الإدارية المختصة ، ويكون ذلك واجبًا. عدم المساس بحق أي شخص له مصلحة في اللجوء مباشرة إلى القضاء. .
المصدر: مقالات