نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حق العامل في الإجازة المرضية واستحقاقه للتعويض عنها وفق القانون. ينص القانون على أن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها السلطة الطبية المختصة ، يحق للعامل خلالها الحصول على تعويض عن الأجر على النحو الذي يحدده قانون التأمينات الاجتماعية.
حدد قانون العمل الإجراءات التالية فيما يتعلق بالإجازة المرضية:
1 – للعامل الذي ثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة يستحق العامل خلالها التعويض عن الأجر.
2- للعامل الذي ثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري عليها أحكام المادتين (1) و (8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم وتشجيع الصناعة الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات. قضى في الخدمة على أساس شهر واحد بأجر كامل. ثم ثمانية أشهر براتب يعادل (75٪) من أجره ، ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، إذا قررت الجهة الطبية المختصة إمكانية شفائه.
3- يجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية التي يستحقها ، كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
وفقًا لقانون العمل ، تحدد اتفاقيات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة شروط وأحكام الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر الممنوحة للعمال ، وتنص المادة 49 على أن للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا إلى التقدم للامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل خمسة عشر يوماً من أخذ الإجازة.