تباشر النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات مع 15 فتاة ليل وراقصتين تم ضبطهم داخل 4 كافيهات وملاهي ليلية بمنطقة المهندسين في الجيزة، حيث طلبت النيابة العامة في الجيزة، تحريات المباحث في الجيزة للوقوف على أدوار كل فتاة في الواقعة، ومدى وجود ملف في مباحث الآداب لكل فتاة منهم من عدمه.
ضبط 15 فتاة وراقصتين في الجيزة
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمباحث الآداب بالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث في الجيزة، من ضبط 15 فتاة وراقصتين داخل 4 كافيهات وملاهي ليلية، لإتهامهم بالتحريض على الفسق والرقص بدون ترخيص.
اقرأ أيضا.. كشف عورات القاصرات وتحسس أجسادهن.. نص اتهامات الصيدلي عنتيل مدينة نصر
اقرأ أيضا.. جارتي قاعدة بدون ملابس.. حنان تشكو زوجها: لازق في البلكونة وبيقولي عادي
اقرأ أيضا.. ابني راح فين.. أم مغمى عليا ونجلها متوفى في الأسانسير بالجيزة|ما القصة؟
اقرأ أيضا.. لامس أجزاء حساسة بالسماعة الطبية.. قرار عاجل بشأن عنتيل صيدلية مدينة نصر
حيث وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بالتصدي لجرائم الآداب العامة ومكافحة أشكال الخروج عن القانون، وانتقل فريق من مباحث مكافحة جرائم الآداب في الجيزة لاستهداف الملاهي الليلية والكافيهات.
اقرأ أيضا.. لحظة إنقاذ فتاة التجمع من يد الترزي.. كوافيرة: دخلت لقيت وشه أحمر
اقرأ أيضا.. 5 سنين لحد ما زهقت.. حنين تشكو زوجها: متجوزني عشان «السرير» بس
اقرأ أيضا.. طليقة صيدلي مدينة نصر: حتى بنتنا مسبهاش ولقيت فيديوهاته في اوضة النوم
اقرأ أيضا.. حكاية فتاة التجمع في بروفة الترزي.. دخل وقالي هصلحلك البنطلون ببلاش
وتمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة، من ضبط 15 فتاة وراقصتين لإتهامهم بالتحريض على الفسق والرقص بدون ترخيص، وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، “كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه”.
ونصت الماده 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.
نصت الماده 15 من قانون الدعاره يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.