في المادة 31 من قانون تنظيم الاتصالات ، يحظر التنازل عن الترخيص دون موافقة مسبقة من هيئة تنظيم الاتصالات ، حيث تنص على أنه لا يجوز – في جميع الأحوال – للمرخص له التنازل عن الترخيص لطرف ثالث. يصدر إليه لإنشاء أو تشغيل شبكات أو تقديم خدمات اتصالات. إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوكالة وفق الشروط التي يضعها مجلس الإدارة.
يحظر القانون إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات للغير أو إجراء مكالمات هاتفية دولية أو الإعلان عن أي شيء من هذا القبيل دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ومع ذلك ، فليس من الضروري الحصول على ترخيص من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصالات لاسلكية. يجب على المشغل المرخص له إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالشبكات الخاصة المقامة على بنيته التحتية.
وفقا للمادة 32 ، تضع الهيئة نظاما لتسجيل ما يلي:
1- أسماء المرخص لهم بإنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات.
2 – مقابل الترخيص.
3- ثمن الخدمات المرخصة.
4- اتفاقيات ربط الاتصال البيني المبرمة بين مقدمي الخدمة.
5- المعلومات الأخرى المتعلقة بشبكات وخدمات الاتصالات.