وضع قانون التأمين الصحي على الطلاب، العديد من الممزيات التي وفرها للطلاب، واضعا لذلك عدد من الشروط للانتفاع بها واستحقاقها.
وجاءت الخدمات المقدمة للطلاب متمثلين في 13 خدمة وهم:
1- الخدمات الصحية الوقائية وتشمل:
(أ) الفحص الطبي الشامل عند أول التحاق للطالب عند بدء كل مرحلة من مراحل التعليم.
(ب) التحصين ضد الأمراض.
(جـ) الفحص الطبي النوعي للطالب بصفة دورية، أو لظروف صحية طارئة.
( د) إعطاء التوصيات الطبية للجهة التعليمية لتوفير الاشتراطات الصحية اللازمة للمحافظة على مستوى صحة البيئة.
(هـ) الكشف على الطلاب الممارسين للأنشطة المختلفة لتقرير مدى لياقتهم للقيام بهذه الأنشطة.
(و) نشر الوعي الصحي بين الطلاب.
(ز) الإشراف على تغذية الطلاب إن وجدت.
وذلك كله طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
2- الخدمات العلاجية والتأهيلية وهي التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة:
(أ) الخدمات الطبية التي يؤديها الطبيب الممارس العام في جهات العلاج المحددة.
(ب) الخدمات الطبية على مستوى الأطباء الأخصائيين بما في ذلك أخصائيو الأسنان.
(جـ) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية.
(د) العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز التخصصي وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.
(هـ) صرف الأدوية اللازمة للعلاج.
(و) تقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية.
وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
وحدد القانون شروط انتفاع الطلاب بهذه الخدمات السابق عرضها وهي ان يكون من بين المقيدين في أحد الصفوف الدراسية بالجهة التعليمية ومسددا الاشتراك المحدد في هذا القانون، وحاملا للبطاقة الدالة على ذلك، والتي يصدر بتحديد بياناتها وطريقة إصدارها وتداولها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم أو الوزير المختص بشئون الأزهر.