شاركت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، فى اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمخصص لمناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، أن السفيرة مشيرة خطاب دائما وأبدا تهتم وتشارك فى جميع مشروعات القوانين، سواء التى تهم المرأة أو حقوق الإنسان فى مصر.
وناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأربعاء، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى وافق عليه مجلس الوزراء.
وتستهدف التعديلات المستحدثة تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة داخل مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.
وبحسب مشروع القانون، يستبدل بنصـوص المـواد أرقـام (306 مكررا) و(306)، و(309 مكررا “ب” – فقرة ثالثة) من قانون العقوبات، النصوص الآتية: مادة (306 مكررا “أ” فقـرة ثانيـة).
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام
أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول
أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، أن المادة (10) من الدستور الزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتنص المادة (53) منه على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداءً على مصلحة عامة تتعين حمايتها من خلال إجراء تعديلات تشريعية.