منذ فترة وجيزة بدأ اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة ، وخصص لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون. قانون العقوبات.
تشارك السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب.
ورحب المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة برئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان قائلا: السفيرة مشيرة خطاب تهتم دائما وتشارك في جميع مشروعات القوانين سواء كانت تخص المرأة أو حقوق الإنسان في مصر.
تهدف التعديلات الجديدة إلى تشديد العقوبات على جرائم الاعتداء على الآخرين في مكان عام أو خاص ، والتحرش الجنسي ، والتنمر إذا ارتكبت الجريمة داخل مكان العمل ، أو في وسائل النقل العام أو الخاص ، أو من قبل شخصين أو أكثر.
وبحسب مشروع القانون تستبدل نصوص المواد رقم (306 مكرر “) و (306 مكرر) و (309 مكرر” ب “- الفقرة الثالثة) من قانون العقوبات بالنصوص التالية:
مادة (306 مكرر “أ” الفقرة الثانية)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شوه سمعة الآخرين في مكان عام أو خاص أو يتعرض لمسائل أو اقتراحات أو تلميحات جنسية أو إباحية. سواء كان بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة ، بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أي وسيلة تقنية أخرى ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
أكدت المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المقدم من الحكومة أن المادة (10) من الدستور تلزم الدولة بحماية المرأة من كافة أشكال العنف ، وتنص المادة (53) منها على أن المواطنين متساوون أمام القانون ، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات.
عام دون تمييز على أساس الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.
وأشارت المذكرة التفسيرية إلى أن الظروف التي أوجدها الواقع العملي ، والحالات التي تشكل اعتداء على المصلحة العامة ، يجب حمايتها من خلال إجراء تعديلات تشريعية.