كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية، في إطار الخدمات الفقهية للجمهور، لبيان الأحكام الشريعة الصحيحة التي تفيد المسلمين.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية، إن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره.
واستدل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بقول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، كما قال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25] .
وأكد المركز أنه تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
وأشار إلى أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ويضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
كما تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
وأوضح، أن مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
وأضاف، أن المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
وذكر أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
وأوضح، أن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
كما يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60]
ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
كما يصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.
وأكد المركز، أنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
وتخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير، في حالات تحددها الفتوى الخاصة.
وقت وجوب زكاة المال
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه “متى تجب زكاة المال ووقت إخراجها ومقدار الزكاة فيها؟
وأجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن زكاة المال تجب في المال المدخر الزائد عن الحاجة الأصلية للشخص، ويشترط في هذا المال أن يمر عليه حول كامل أي عام هجري.
كما يشترط في هذا المال المدخر الزائد عن الحاجة الأصلية، أن يكون بالغا للنصاب، وهو ما يساوي 85 جراما من الذهب عيار 21.
وأكد أمين الفتوى، أنه إذا تحقق كل ذلك من الشروط السابق ذكرها، فعلى هذا الرجل أن يخرج من هذا المال 2.5 % ويوزعهم على الفقراء والمساكين والمحتاجين.
الزكاة في مال الصبي والمجنون
فيما أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن جمهور العلماء يرى في أن حكم الزكاة واجبة في مال الصبي القاصر، ومال السفيه، أو المجنون المحجور عليه، وهذا هو الذي عليه الفتوى، لأنه حق يتعلق بالمال فلا يسقط بالصِّغَر أو السَّفَه أو الجنون.
واستشهدت “الدار”، بقوله تعالى: “خُذ مِن أَموالِهم صَدَقةً تُطَهِّرُهم وتُزَكِّيهم بها وصَلِّ عليهم إنّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لهم واللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ”، وقوله صلى الله عليه وسلم فى وصيته لمعاذ بن جبل، رضى الله عنه حين أرسله إلى اليمن: “فأَعلِمهم أنّ اللهَ افتَرَضَ عليهم صدقةً فى أموالهم تُؤخَذُ مِن أغنيائهم وتُرَدّ إلى فقرائهم”، رواه مسلم، لافتة: “القُصَّر والسفهاء والمجانين تُرَدُّ فيهم الزكاة إذا كانوا فقراء، وتُؤخَذ منهم إن كانوا أغنياء، وذلك لما رواه الإمام الشافعى عن يوسف بن ماهَك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: “ابتَغُوا فى أموال اليتامى، ولا تَستَهلِكها الصَّدَقةُ”، وهو مرسل صحيح يعتمد عليه.
وأوضحت دار الإفتاء أنه ينوب عن القاصر أو المجنون أو السفيه وَلِيُّه فى إخراجها، بشرط أن يكون هذا المال فائضًا عن نفقة الصبى، وحاجته الأصلية وأن يبلغ هذا المال النصاب ويحول عليه الحول القمرى ويخرج عليه ربع العشر، وأما عن زكاة الأسهم فى البورصة فإنها تكون على الأسهم الخاصة بالمؤسسات والأنشطة التجارية، حيث تكون الزكاة عليها من جنس زكاة التجارة، بينما لا زكاة على الأسهم الخاصة بمؤسسات وأنشطة خِدمية أو صناعية أو إنتاجية، وبالعموم غير التجارية.