وضع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبات رادعة لتجار العملة في السوق السوداء.
وفقا للتعديلات الجديدة، يعاقب بالسجن المشدد أو المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمده أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص طبقًا لنص المادة 209 من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسه ملايين جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام الماده 213 من هذا القانون وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوة، ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وكانت النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، قد تقدمت لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، بتعديل لبعض أحكام مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفى رقم ۱۹٤ لسنة ۲۰۲۰ من القانون الحالي، لتتم إحالته للجان المعنية.
وقالت إن ظاهرة الاتجار في النقد الأجنبي في السوق السوداء لها العديد من الآثار التي تؤثر بالسلب على اقتصاد الدوله وعلي أمنها القومي لأنها تتسبب في وجود فجوه كبيره بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي مما يؤدي الي خلق تعقيدات في إعداد التقارير المحاسبية والإحصائية ويؤدي أيضا إلى تفشي ظاهره الاقتصاد الموازي وتفاقم مشكله التهرب الضريبي مما يؤدي الي زياده الخسارة للنظام المصرفي ولخزينة الدولة ويؤدي أيضا تنامي الأنشطة الإجرامية والفساد وتمويل الارهاب.