قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن بعض العلماء قد أجازوا للمريض الذي يجلس في الفراش، ولا يستطع الحركة للقيام بالوضوء، التيمم من خلال الضرب على السجاد أو وسادة، بشرط أن يكون عليها غبار، لكن في الواقع أغلب البيوت لا يوجد بها غبار على ملاءة السرير أو الوسادة.
وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أنه بالفرض إذا كان الشخص يعيش في الصحراء، ويدخل التراب المنزل، في هذه الحالة فإن التيمم على الوسادة أو السجاد، ليس على القماش وإنما على الأتربة الموجودة، وهو أمر جائز.
وتابع: «يمكن أن نحضر للمريض طوبة، ولا يشترط أن يكون عليها تراب، ويمكن غسلها بالماء والصابون، لتجنب الإصابة بأي ميكروب، ويجوز استخدامها في حالة التيمم».
هل يجوز التيمم بدلا من الاغتسال في غسل الجنابة بسبب البرد الشديد؟ يجب على من أصابته الجنابة وأراد الصلاة الاغتسال بالماء، لقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا»، فإذا عجز عن استعمال الماء لكونه غير موجود، أو وجده وكان في استعماله ضرر لمرضه، أو لشدة البرد الذي يكون تحت الصفر- وليس عنده ما يسخنه به -: فإنه يعدل عن الاغتسال بالماء إلى التيمم بالتراب، لقوله تعالى: «وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا».
ففي الآية دليل على أن المريض الذي يضره استعمال الماء كأن يؤدي الاغتسال إلى الموت أو زيادة المرض أو تأخير شفائه أنه يتيمم، وقد بيَّن الله تعالى كيفية التيمم فقال: «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ» وبيَّن حكمة هذا التشريع فقال: «مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» (المائدة : 6).
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : احتلمت في ليلة باردة في غزوة «ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت : إني سمعت الله يقول: «وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً» (النساء/29)، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئاً»، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب “فتح الباري” ( 1 / 454 ): «وفي هذا الحديث جواز التيمم لمن يتوقع من استعمال الماء الهلاك سواء كان لأجل برد أو غيره ، وجواز صلاة المتيمم بالمتوضئين».
التيمم بدلا من الاغتسال
ذكر فقهاء في حكم التيمم بدلا من الاغتسال بالماء البارد: إن الإنسان إذا كان يستطيع أن يجد ماء دافئا أو يستطيع تسخين البارد، أو الشراء من جيرانه أو غير جيرانه: فالواجب عليه أن يعمل ذلك؛ لأن الله يقول: «فاتَّقوا الله ما استَطَعْتُم»، فعليه أن يعمل ما يستطيع من الشراء أو التسخين أو غيرهما من الطرق التي تمكنه من الوضوء الشرعي بالماء، فإن عجز وكان البرد شديداً، وفيه خطر عليه، ولا حيلة لك بتسخينه ولا شراء شيء من الماء الساخن ممن حوله: فهو معذور، ويكفيه التيمم، لقول الله تعالى: «فاتَّقوا الله ما استَطَعْتُم» وقوله سبحانه: «فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ».