ونص القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار على عدة عقوبات قاسية للمخالفين وكل من يقوم بممارسات تضر بمناطق أثرية أو تاريخية ذات قيمة مهمة ، حيث بلغت العقوبة حد الحبس مدة لا تقل عن واحدة. وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه. لا يجوز أن تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن وضع إعلانات أو لوحات إعلانية على الأثر.
كما نص القانون على عقوبة كل من يكتب أو يحفر أو يرسم على الآثار القديمة أو يشوه أو يتلف عرضا أثرا حقيقيا أو متحركا أو يفصل جزء منه أو كل من استولى على ركام أو رمل أو مواد أخرى من قطعة أثرية. موقع أثري أو أراضٍ أثرية. بغير ترخيص من المجلس أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له بالمحاجر أو إضافة رمل أو مخلفات أو مواد أخرى إلى الأرض أو الموقع الأثري.
واستثنى القانون هذه العقوبة لمن أبلغ السلطات المختصة أو جهات التحقيق بالجريمة التي ارتكبها قبل الشروع في التحقيق. وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا اعترف بالجريمة ، بحيث يؤدي هذا الاعتراف إلى ضبط الآثار محل الجريمة أو المساعدة على استعادتها سواء من الداخل أو الخارج.
المصدر: مقالات