هل يلزم مسح جميع الرأس في الوضوء ، خاصة للنساء اللاتي يغطين شعورهن ، وفي جو الشتاء البارد ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية.
وأجاب مجدي عاشور عن السؤال قائلا: إن الفقهاء اختلفوا في المقدار الواجب مسحه من الرأس عند الوضوء ؛ فمنهم من قال كله ، ومنهم من قال بعضه كالربع مثلا ، ومنهم من قال يجزئ ما يطلق عليه مسمى المسح ولو ثلاث شعرات حتى شعرة واحدة من مقدم الرأس .
وأشار مستشار المفتي عبر صفحته على فيس بوك إلى أنه يجوز الأخذ بمذهب من قال بمسح ثلاث شعرات أو شعرة ، خاصة للنساء اللاتي يغطين شعورهن ، وفي الجو البارد ، كما ورد بالسؤال.
وأوضح أننا لابد أن ننتبه أن المعتبر المسح على ما كان في منبت الرأس ، ولو كان في مقَدَّم الرأس أو مؤخرة الرأس ، وليس المنسدل (النازل) منه .
وتابع: الحمد لله على نعمة اختلاف الفقهاء المعتبرين ، للدلالة على مرونة الشريعة وسَعَتها .
حكم المسح على غطاء الرأس أثناء الوضوء
وقال الدكتور علي جمعة رداً على السائلة: “مسح الرأس يكفي شعره أو بعض شعره أو قدر إصبع، ومن تخشى من البرد تلبس خوف أو شراب تمسح على طهارة وتبات بيه على طهارة لكن لا تترك الوضوء”، موضحاً أن الصلاة هي عماد الدين وهي الإناء الذي يضع فيه التجليات والرحمات ولا يجب التكاسل عنها بسبب البرد أو خلافه لأنها كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
وأشار “جمعة” خلال برنامج والله أعلم إلى أن أحد مكفرات الذنوب الوضوء على المكاره، ومنها الوضوء في البرد الشديد طاعة لله وامتثالاً لأمره فيمن علي من بركاته ورحماته وفضله.
نواقض الوضوء
قال العلماء إن الأكل والشرب ليسا من نواقض الوضوء، ما لم يكن المأكول لحم إبل، وذلك لأن نواقض الوضوء محصورة في 8 أمور، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه.
وأوضح الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن هناك 6 أمور فقط تنقض الوضوء، باتفاق العلماء.
وأوضح الدكتور محمد الشحات الجندي، لـ «صدى البلد»، أن الأمور الستة التي تنقض الوضوء هي: خروج شيء من السبيلين -القبل والدبر- قليلًا كان أو كثيرًا طاهرًا أو نجسًا، لقوله تعالى: «أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الغَائِطِ» [النساء: 43] ولقوله صلى الله عليه وسلم: «فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» متفق عليه.
الأمر الثاني: سيلان الدم الكثير أو القيح أو الصديد أو القيء الكثير كما يرى الحنفية والحنابلة، لما رواه الإمام أحمد والترمذي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلْسٌ، أَوْ مَذْيٌ فلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ لاَ يَتَكَلَّمُ». أخرجه ابن ماجة. والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.
أما الأمر الثالث فزوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو إغماء أو نوم لقوله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ»، رواه أحمد وابن ماجة بإسناد حسن، موضحا: «ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا من جالس أو قائم فلا ينقض حينئذ»، لقول أنس: «كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون». رواه مسلم، والمقصود أنهم ينامون جلوسًا ينتظرون الصلاة كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.
الأمر الرابع هو مس القبل أو الدبر باليد بدون حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مس فرجه فليتوضأ» رواه أحمد والنسائي وابن ماجة.
الأمر الخامس غسل الميت، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: «أقل ما فيه الوضوء»، أما الأمر السادس فـالردة -الخروج- عن الإسلام، لقوله تعالى: «لَئِنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلك» [الزمر:65].