ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عن أحكام الحج للمرأة وأهم التعاليم الدينية التي ينبغي معرفتها للمرأة أثناء أداء فريضة الحج.
أحكام الحج للمرأة
واستشهدت دار الإفتاء، في إجابتها عن السؤال، بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: “خرجنا مع رسول الله لا نذكر إلا الحج“.
وفي هذا الحديث وغيره ما يدل على جواز حج الرجل بامرأته، وهو مشروع بالإجماع، وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعته.
واختلف العلماء هل وجود الْمَحْرَم لها من شروط الاستطاعة؟ والراجح جواز سفرها دون محرم في رفقة آمنة.
والذي عليه الفتوى في هذا الزمان: أن سفر المرأة وحدَها عبر وسائل السفر المأمونة وطرقه المأهولة ومنافذه العامرة؛ من موانئ ومطارات ووسائل مواصلات عامة، جائز شرعًا، ولا حرج عليها فيه؛ سواء أكان سفرًا واجبًا أم مندوبًا أم مباحًا، وأن الأحاديث التي تنهى المرأة عن السفر من غير مَحرَم محمولة على حالة انعدام الأمن التي كانت ملازِمة لسفر المرأة وحدها في السابق، فإذا توافر الأمن لم يشملها النهي عن السفر دون محرم أصلًا.
وأجمعوا على أن لزوجها أن يمنعها من حج التطوع، وأما حج الفرض فقال جمهور العلماء: ليس له منعها منه.
كيفية حج المرأة الحائض والنفساء
وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يقول في المرأة الحائض التي تُهِلُّ بالحج أو العمرة: “إنها تهل بحجها أو عمرتها إذا أرادت، ولكن لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، وهي تشهد المناسك كلها مع الناس، غير أنها لا تطوف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، ولا تقرب المسجد، حتى تطهر”.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من أحرم بعمرة ولم يُهْدِ فليحْلِلْ، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يَحِلَّ حتى يَحِلَّ بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه»، قالت: فحضتُ، فلم أزل حائضًا حتى كان يومُ عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أنقُضَ رأسي، وأمتشط، وأُهِلَّ بحج، وأترُكَ العمرة، ففعلت ذلك حتى قضيتُ حجي، فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، فأمرني أن أعتمر -مكان عمرتي- من التنعيم.
وفي رواية أخرى قالت: قدمتُ مكة وأنا حائض، فلم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، فشكوتُ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: «افعلي ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري».
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: “نُفِسَتْ أسماء بنت عميس رضي الله عنها بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر رضي الله عنه يأمرها أن تغتسل وتُهِل”.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: “مَنْ حَجَّ البيتَ فَلْيَكُن آخر عهده بالبيت، إلا الحُيَّض، رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم”.
والحائض والنفساء والمحدث والجنب يصح منهم جميعُ أفعال الحج، إلا الطواف وركعتيه؛ فيصح إحرام النفساء والحائض، ويستحب اغتسالهما للإحرام، وكذلك الأغسال المشروعة في الحج تشرع للحائض وغيرها، ويصح الوقوف بعرفات وغيره؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اصنعي ما يصنع الحاج غير ألَّا تطوفي».
فالمرأة تستمر في أداء المناسك وإن كانت حائضًا أو نفساء، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإن خشيت أن تفوتها رفقتها، ولم يمكن تأخرهم حتى يذهب حيضها، فقد أجاز بعض العلماء إذا خشيت فوات رفقتها أو سفرهم: أن تطوف بالبيت بعد أن تشد نفسها بما يمنع تلوُّث الحرم. أما طواف الوداع فهو مرفوع عنها.