ونص القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة التعليمات والتعليمات الخاصة بجمع ونقل القمامة والنفايات حتى لا ينتج عن ذلك أي تلوث يضر بالبيئة. يحظر القانون ارتكاب أي من الأفعال الآتية:
1. اغتسال أو غسل الأدوات المنزلية أو الملابس أو الخضار أو غيرها في النوافير أو النوافير وكذلك في المجاري المائية العامة إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
2. تسديد الحاجة في غير الأماكن المخصصة لذلك في دورات المياه.
3. غسل الحيوانات والمركبات والمركبات إلا في الحظائر والأماكن المعدة لهذا الغرض.
4. مرور قطيع من المواشي أو المواشي في طرق غير تلك التي يحددها المجلس المحلي ، وما يزيد عن ثلاثة في يعتبر قطيعاً.
5. وضع الحيوانات أو الدواجن في الساحات أو الطرق أو الشوارع أو الممرات أو الممرات والأزقة سواء كانت عامة أو خاصة وكذلك عند مداخل أو مناور أو شرفات المباني.
6. العبث بالنفايات أو المخالفات الموجودة في الساحات أو الساحات أو الطرق العامة سواء كانت في حاويات أو أماكن مخصصة لها أو خارجها إذا ترتب على ذلك تناثر مكوناتها.
يجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجرائم التي تقع بسبب عدم التقيد بأحكام المادة (4) من هذا القانون مقابل دفع مبلغ مائتي جنيه خلال أسبوع من تاريخ الجريمة. وضبطت الدعوى الجنائية على أساس هذه الصلح.