تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروطا جديدة لتمويل المشروعات المتعثرة.
في هذا الصدد نص القانون في المادة 18 منه على أن يكون المشروع متعثرا فى أى من الحالتين الآتيتين:
1ـ إذا أشهر إفلاسه.
2ـ إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع.
ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط القانون ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.
لايفوتك||
وطبقا للقانون ، تستوفى الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة بالأولوية الآتية:
1 – قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.
2- قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.
3- قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.