اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في التاسع من ديسمبر/كانون الأول سنة 1948، واشترطت مادتها الثانية توفر قصد الإبادة كليا، أو جزئيا لجماعة معينة على أساس الدين، أو العرق أو الجنس.
وحددت الاتفاقية طرق الإبادة بقتل الجماعة، أو إلحاق الضرر الجسدي، أو الروحي الخطير بها، أو إخضاعها عمدا لظروف معيشية بهدف تدميرها ماديا كليا، أو جزئيا.
ومن طرق الإبادة التي أقرتها الاتفاقية -أيضا-: فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، أو نقل أطفال منها عنوة إلى جماعة أخرى.
ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية على الأفعال التي يعاقب عليها، وهي ارتكاب أو محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، والتآمر والتحريض المباشر والعلني على الإبادة، أو المشاركة في تنفيذها.
ووفقا للمادة المادة الرابعة، فإنه لا يتمتع أي شخص بحصانة ضد تهمة الإبادة الجماعية سواء كانوا حكَّاما دستوريين، أو موظفين عامين، أو أفرادا عاديين.
وتلزم المادة الخامسة المتعاقدين باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ نصوص الاتفاقية، كلٌّ حسب دستوره، بينما تنص المادة السادسة على محاكمة الأشخاص المتهمين أمام محكمة المختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية.
وجاءت الاتفاقية ردا على محاولة الألمان إبادة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، وكانت إسرائيل من بين 152 دولة وقّعت عليها.