أكدت المحكمة الادارية العليا، الدائرة الرابعة تأديب، إن المادة (243) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم150 لسنة 1950، تنص على أن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تأمر على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة، أو بتغريمه عشرة جنيهات، ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه.
فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة فى المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره.
وتنص المادة (244) منه ( معدلة بالقانون رقم 353 لسنة 1952) على أنه إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة ، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال ، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم .ولا يتوقف رفع الدعوى في هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت من الجرائم المنصوص عليها في المواد 3و8و9 من هذا القانون، أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون. وفى جميع الأحوال يحرر رئيس المحكمة محضرا ، ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك، جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الادارية العليا، وحمل الطعن رقم 2941 لسنة 63.