الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة من تركها فقد ترك ركن أساسي في الإسلام مثله مثل الصلاة والصوم تماما ، وكيفية حساب زكاة المال المودع بالبنك أجمع عليه كل العلماء والفقهاء بأنه يجب أن يحول الحول على المال وهو عام هجري كامل ، ويكون المال بالغ النصاب وهو ما يكون بمقدار 85 جراما من الذهب.
هل الزكاة على أصل المال أم الأبارح في ودائع البنوك.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وأوضح « ممدوح» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك» أن الزكاة تكون على الأصل والأرباح الموجودة وقت اخراج الزكاة، لافتا: ” أما الأرباح الشهرية التي يتم الانفاق منها؛ لا زكاة عليها”.
وأضاف مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء أن نسبة 10% التي يفتى بإخراجها على الأرباح تكون في أحوال مخصوصة، وليست أصلا عاما.
حكم إخراج الزكاة شهريا
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج زكاة المال شهريا على مدار العام بشرط إخراجها مقدما.
وأضاف « فخر»، في إجابته عن سؤال: « هل يجوز إخراج الزكاة في صورة شهريات؟» أنه إذا كان في ذلك نفع للفقير وأصحاب الحاجات فلا شيء على ذلك.
وأوضح أمين الفتوى أن المزكي في هذه الحالة يخرج كل شهر مبلغ معين ك 1000 مثلا، ويأتى نهاية العام ويحسب ما أخرجه هل زاد عن المبلغ الواجب إخراجه؛ خصمها من العام التالى، وإن كان ناقصة عن مبلغ الزكاة يخرجها دفعة واحدة على الفور.
هل إخراج الزكاة على الفوائد البنكية ام رأس المال
ومن جانبه قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الأموال المودعة بالبنوك والتي تدر عائدا بمعدل ثابت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر أي: اثنان ونصف بالمائة من أصل المال.
وأضاف خلال فتوى له عبر صفحته الرسمية قائلا: أما ما يقال من أن الزكاة تستحق على العوائد فقط: فهذا اجتهاد لبعض أهل العلم مبناه على اعتبار المال المودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلا منهما أصل ثابت يدر دخلا يتعيش منه صاحبه، ويضره الانتقاص من أصله، وليس ذلك عاما في كل أنواع الاستثمار.
وأوضح جمعة من الاستثمار ما لا زكاة فيه أصلا بالغا ما بلغ الدخل أو العائد فيه، وحينئذ فالأصل أن الزكاة تخرج ربع عشر المال المودع، فإن كان ذلك المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تعيشه منها وتضرره من انتقاص أصلها فله أن يكتفي بإخراج عشر أرباحه الناتجة منه، ويكون ذلك مجزئا له عن زكاة هذا المال المودع، وذلك على رأي بعض أهل العلم.
حالة واحدة يجوز فيها اخراج الزكاة على الفوائد البنكية.
و قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك طريقتين لإخراج زكاة المال على الأموال المودعة بالبنوك في شكل ودائع أو شهادات استثمارية وأرباحها وفوائدها.
وأوضح «وسام» عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل الزكاة عن الأموال المودعة بالبنوك تكون على أصل المبلغ أم على الأصل والفوائد معا؟»، أن أصل المال الذي هو قيمة الوديعة البنكية أو الشهادة الاستثمارية يظل ثابتا في البنك، وتأتي عليها الأرباح سواء دورية أو سنوية.
وتابع: فتجب الزكاة في الأصل بنسبة 2.5 %، وفي الأرباح أيضا إذا كانت تأتي قبل الحول ولا تنفق حتى يحول الحول، منوها بأنه إذا تم إنفاق الأرباح أولا بأول فلا زكاة فيها .
وأضاف أن هناك طريقة أخرى لإخراج زكاة المال ونحتاج إليها عندما تكون الأرباح هي مصدر المعيشة أو تساعد إلى جانب الراتب على النفقة في المعيشة، ففي هذه الحالة نقوم بإخراج الزكاة بنسبة 10 % على الأرباح فقط وليس على أصل المال المودع بالبنك.
وأوضح أمين الفتوى ان هناك حالات استثنائية في هذا الامر كأن يكون شخص له راتب شهري أو معاش شهري ولا يكفي احتياجاته المعيشية فلو ان له مبلغ في البنك يددر دخلا يعينه على ظروف المعيشة ففي هذه الحالة فقط يتم اخراج 10% على الفوائد فقط كزكاة وهو ما قالت به دار الإفتاء ، أما الشخص الذي لا يحتاج الى الفائدة البنكية ولديه راتب شهري او معاش يكفي احتياجاته فهذا يخرج 2.% على اجمالي المبلغ والفوائد .
هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” يقول صاحبه: ” هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر ؟”.
وأجابت دار الإفتاء قائلة: “إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة.
وأوضحت ” الإفتاء” أن النبي – صلى عليه وآله وسلم- قد بين ذلك بقوله: «الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة»، رواه الترمذي.