طالبت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر “آركو” بعقد مؤتمر عاجل لدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف لعام 1949 للنظر في انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ وذلك في إطار إيفائها بالالتزاماتها القانونية؛ عبر اتخاذ ما يلزم من تدابير منفردة أو مجتمعة لضمان احترام ما نصت عليه الاتفاقيات؛ وفقاً للمادة الأولى المشتركة.
وأكدت “آركو” -في تقرير أصدرته بعنوان “انتهاكات القانون الدولي الإنساني في فلسطين”- ضرورة الضغط على سلطات الاحتلال للسماح بدخول أليات ولجان تحقيق دولية والمنظمات الدولية إلى قطاع غزة للوقوف على حجم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني منذ 7 أكتوبر 2023م؛ ودعوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتسريع وتيرة التحقيقيات الجنائية التي شرع فيها منذ عام 2021م؛ والدعوة الى طرح الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية على جدول أعمال الاجتماعات الدستورية للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر المقبلة؛ ودعوة اللجنة الدولية للصليب الأحمر باتخاذ مواقف أكثر صرامة والخروج عن السرية بشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في قطاغ غزة والضفة الغربية؛ وفقا لاتفاقيات جنيف ونظامها الأساسي.
وطالبت الحركة الدولية والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر -في التقرير- بتفعيل المقتضيات الأساسية لعدم امتثال جمعية نجمة داوود الحمراء وعملها في الأراضي الفلسطينية دون التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مما يشكل خرقا لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما بتاريخ 28 تشرين نوفمبر 2005م؛ ومطالبة الدول التي تعمل بقانون Magnitsky Act ، باصدار عقوبات ضد المستوطنين الذين ثبت انتهاكهم لقواعد القانون الدولي الإنساني؛ ودعوة الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات الإنسانية المعنية إلى دعم ومساندة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في أدائها لدورها الإنساني؛ ومع منظمة الأونروا وتثمين جهودهما؛ دعوة الدول والمنظمات الحقوقية المعنية الى المساعدة في حصر الحالات الفردية للضحايا والشهود ومساعدتهم على الولوج الى المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المعتمدة لنظام الاختصاص الجنائي وتوفير الحماية لهم.
وأوصت المنظمة بمطالبة جميع الدول الأطراف في نظام المحكمة الجنائية الدولية بتخصيص مبلغ مالي تعويضي من الصندوق الإستئمائي لتعويض الضحايا الفلسطينيين طبقاً لمقتضيات المادة 79 من نظام روما الأساسي الصادر سنة 1998 والذي نصت على: ينشأ صندوق ائتمائي بقرار من جمعية الدول الأطراف لصالح المجني عليهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ولصالح أسر المجنى عليهم؛ للمحكمة أن تأمر بتحويل المال وغيره من الممتلكات المحصلة في صورة غرامات وكذلك المال والممتلكات المصادرة؛ إلى الصندوق الاستئمائي الذي يدار وفقاً لمعايير تحددها جمعية الدول الأطراف.