مع بداية شهر رمضان تتسأل الفتيات والسيدات عن حكم اخذ دواء يؤخر الحيض حتى يتثنى لهم صيام شهر رمضان كاملا ويتسألون عن حكم ذلك ؟، دار الإفتاء المصرية، أكدت أنه يجوز للمرأة تناول الأدوية التى تؤخر الحيض لتصوم شهر رمضان كاملا ما لم يثبت ضرر ذلك طبيا.
وأشارت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه الأولى والأفضل عدم فعل ذلك لأن وقوف المرأة المسلمة مع مراد الله تعالى وخضوعها لما قدره الله عليها من الحيض ووجوب الإفطار أثناءه وقضاءها لما أفطرته بعد ذلك أثوب لها واعظم أجرًا.
حكم أخذ دواء لتأخير الحيض لصوم شهر رمضان كاملا
وقال الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمرأة أن تأخذ أى شيء يؤخر نزول الحيض حتى تتمكن من أداء العبادة كاملًا ما لم يثبت لها ضرر طبي، فإن ثبت لها ضرر فلا يجوز لها ذلك، والأولى أن تقف مع مراد الله تبارك وتعالى فالحيض أمرًا كتبه الله على بنات آدم.
وأشار إلى أنه فى حالة وجود ضرورة، فعليها أن تستشير الطبيب الثقة فإن كانت هذه الحبوب ليست لها ضرر على الصحة فلا حرج في أخذها لقوله تعالى (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) وقول النبي “لا ضرر ولا ضرار”، لافتا الى أن الطبيب لو قال بخطورة الحبوب على صحة المرأة فيحرم عليها أخذها نهائيًا.
حكم أخذ حبوب منع الدورة الشهرية لصوم رمضان كله
وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تناول حبوب منع الدورة من أجل الصيام؛ لتأخير نزول دم الحيض لدى المرأة وعدم الإفطار في شهر رمضان، جائز.
وأوضح وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: حكم تناول حبوب منع الدورة من أجل الصيام ؟ أن الأفضل للمرأة في هذه الحالة، الإفطار، لافتًا إلى أنه في حالة رجوع المرأة إلى الطبيب الأمين، ورأى عدم وجود ضرر على صحة المرأة في حال تناولها هذه العقاقير، فلا بأس بتناولها.
حكم أخذ دواء لتأخير الحيض لصوم رمضان
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الخير كل الخير والفلاح كل الفلاح للمرء المسلم ذكرا كان أو أنثى في اتباع ما جاء في شرع الله وقبوله والرضى به ثم تنفيذه وعدم الالتفاف حوله ولو كان لطاعة.
وأوضح « البحوث الإسلامية» في إجابته عن سؤال: « ما حكم حبوب منع الدورة الشهرية في رمضان لصيامه كاملًا ؟» أن الذي جاء في شرع الله بالنسبة للمرأة الحائض وجوب إفطارها في نهار رمضان فترة عادتها الشهرية وعدم صحة صيامها إن صامت بل و الإثم إن صامت .
وأضاف البحوث الإسلامية أن هذا إجماع عند أهل العلم ودل علي هذا الإجماع ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري حديث رقم 304 والإمام مسلم عن ابن عمر 2/65 أن النبي – صلي الله عليه وسلم- قال: (( أليست إحداكن إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟؟ قلن بلي …….)) .
ونوه البحوث الإسلامية أن دليل وجوب القضاء عليها بعد ارتفاع الدم عنها ما أخرجه الشيخان البخاري عن عائشة -رضي الله تعالي -عنها قالت : كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة .
وتابع أن ما تقدم هو الأصل والأصلح للمرأة الحائض ومثلها النفساء أن تتبع ماجاء به الشرع معالجا وضعها لأنه هو المناسب لها في فترة حيضها إذ تطرأ عليها تغيرات فسيولوجية وعصبية ونفسية ولايزيدها الصوم في هذه الفترة إلا شدة حدة وتوتر وعصبية وهذا إعجاز من الناحية الطبية سبقت إليه الشريعة الإسلامية فسبحان من هذا شرعه.
وأفاد أنه علي خلاف الأصل إذا أرادت المرأة أن تخرج عن النواميس الكونية والتعليمات الشرعية وتتعاطى دواء يؤخر دم الحيض حتي تتمكن من الصيام؛ فذلك جائز في الشريعة الإسلامية بكراهة عند البعض من أهل العلم كالمالكية وبغير كراهة عند البعض الآخر.
ونبه أنه دل علي الجواز ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر — رضي الله عنهما- أنه سئل عن المرأة تشتري الدواء ليرتفع حيضها فلم ير به بأسا ونعت لهن ماء الأراك .
وذكر قول إبراهيم ضويان في منار السبيل في شرح الدليل 1 62 (( وللأنثى شربه لحصول الحيض وقطعه لأن الأصل الحل حتي يرد التحريم ولم يرد)).
وبين أن شرط الجواز بالإجماع الا يترتب علي ذلك ضرر للمرأة فإن قرر الأطباء الثقات العدول المسلمون أن ذلك يضرها فلا يجوز؛ لأن صحة الأبدان مقدمة علي صحة الأديان ونزولا على القاعدة الفقهية القاضية (( الضرر يزال)) والقاعدة وإن كان أسلوبها خبريا إلا أنها إنشائية في المعني وحينئذ يكون معناها أزيلوا الضرر.
وواصل أنه دل علي القاعدة السابقة ما روي عن الرسول – صلي الله عليه وسلم -مرسلا أو مسندا ( لا ضرر ولا ضرار) أخرجه ابن رجب في جامع العلوم والحكم حديث 32 ورواه ابن ماجه في سننه برقم 2430 وخرجه الحاكم في المستدرك وقال : صحيح الإسناد علي شرط مسلم ولم يخرجه.
وأكمل البحوث الإسلامية: ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحي عن أبيه مرسلا ثم قال : وله طرق يقوي بعضها بعضا، لافتًا: وشرط بعض أهل العلم كالقاضي ابن أبي يعلي الحنبلي اشترط للجواز أن يرضى بذلك الزوج وهو شرط لا دليل عليه.