يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن اختصاصات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية وذلك بعد توجية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بتشكيل لجنة تختص بوضع الضوابط والأسس الخاصة بتحصيل إيرادات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء الضوابط والقوانين المنظمة للعمل، لتضم اللجنة المعنية في عضويتها عدد من أصحاب الخبرة من الشقين القانوني والمالي.
ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة
اختصاصات مجلس أمناء الصندوق
ووفقا للقانون يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقًا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتى :
– وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق .
– متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق .
– إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق ، والتى يقترحها مجلس الإدارة ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخرى .
– الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامى تمهيدًا للعرض على الجهات المختصة وفقًا لقانون الموازنة العامة للدولة .
– إعداد تقرير سنوى يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون .